أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال:


الأول: المشهور من مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا، قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته ((صفة الصلاة)): أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وأوضح المجمع في فتوى له اليوم، أن المشهور من مذهب الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.


وأشار المجمع، إلى أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد.
وأكد المجمع أن نسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، مشيرا إلى أن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.