بسم الله الرحمن الرحيم
يختلط على الكثير من الأخوات طرق التلقيح الصناعي.. لذلك أحببت أن أوضحها في هذا الموضوع والذي يشمل رأي الدين والطب والذي قمت بالبحث عنه في الانترنت وأخذ ما ينفع موضوعنا
رأي الدين:
ماحكم الدين فى التلقيح الصناعي المنتشر هذه الأيام؟
الإجابة للشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله:
إن في حكم هذه المسألة شرعًا تفصيلاً بحسب الأحوال:-
أ - فإذا أريد أخذ النطفة من الزوج نفسه وإدخالها إلى رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصل بالجماع الطبيعي بينهما لسبب من جهته هو أو من جهتها هي، فهذا قد يمكن القول بجوازه شرعًا إذا دعت إليه حاجة، كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية لأن التناسل مصلحة مشروعة لهما، واصبح متوقفًا على هذه العملية.
والمحذور الوحيد الذي يلحظ شرعًا في هذه الحالة هو لزوم انكشاف عورة المرأة لغير زوجها، فإذا احتاج إليه الزوجان ورغبا فيه معًا، أو أراده الزوج فقد يمكن القول باغتفار هذا الانكشاف الضروري الخاص رعاية لهذه المصلحة وإن كنت أنا أفضل الاستغناء عنه؛ فإن رغبة إنجاب الأولاد قد نشك في أنها ترتقي إلى نطاق الضرورات التي تبيح المحظورات كالحاجة إلى التداوي للخلاص من مرض مؤذٍ لا يمكن التداوي منه ومعالجته إلا بكشف العورة.
وإذا قلنا بالجواز يجب أن يلحظ عندئذ أن الضرورة تقدّر بقدرها، وأنه إذا أمكن أن تقوم بهذه العملية امرأة (طبيبة) أو متمرنة، لا يجوز أن يقوم بها رجل (طبيب أو متمرن) لأنَّ فقهاء الشريعة يقررون أن انكشاف الجنس على جنسه عند الضرورة أخف محذورًا من انكشافه على الجنس الآخر، ولذا لا يجوز أن يقوم بتطبيب المرأة أو توليدها رجل إذا كان هناك طبيبة أنثى أو قابلة عالمية تستطيع القيام بهذه المهمة.
ب - وأما إذا كان الزوج عقيم الماء، وأريد ممارسة عملية التلقيح الصناعي بأخذ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصيصًا لهذا الغرض بوسائل فنية في مستودع النطف (البنك) ووضعها في رحم الزوجة لتحمل، فهذا حرام قطعي لا يجوز فعله بحال من الأحوال أصلاً مهما كانت ظروف الزوجين لأن فيه تغييرًا للأنساب بما يترتب عليها من حرمات شرعية وحقوق وواجبات.
المقصود بالتلقيح الصناعي:
إنجاب الأولاد بغير الطريق الطبيعي (الاتصال الجنسي بين الزوجين) وإنما يكون إنجاب الأولاد بما يعرف الآن "بالتلقيح الصناعي" والأولاد الذي يولدون بهذا الطريق يعرفون أو يسمون "أطفال الأنابيب" باعتبار أن تلقيح بويضة الأنثى بمنيّ الرجل يتم داخل الأنابيب.
وللتلقيح الصناعي صور أو طرق متعددة نذكرها فيما يلي:-
أولاً: يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
ثانيًا: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
ثالثًا: أن يجري تلقيح خارجي بين منيّ من الزوج وبيضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
رابعًا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزع اللقيحة في رحم الزوجة.
خامسًا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبيضة من الزوجة ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج، لأن له زوجتين.
سادسًا: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
سابعًا: أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتُلقح تلقيحاً داخليًا.
حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي.
قرر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان من 1208 صفر سنة 1407 هـ بشأن طرق التلقيح الصناعي ما يأتي:-
- إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا لذتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
- أما الطريقان السادس والسابع، فقد رأي مجلس المجمع انه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة".
فتوى شيخ الأزهر في التلقيح الصناعي:-
وفي فتوى لشيخ الجامع الأزهر- محمود شلتوت -عن التلقيح الصناعي قال: إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد زواج فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثمًا عظيمًا يلتقي مع الزنى في إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصدًا في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية ولولا وجود قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى"
وهذه الفتوى لل د.عبدالله الفقيه من الشبكة الاسلامية
ما حكم الدين في عملية التلقيح الصناعي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
قال تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً )[ الفرقان : 54 ] . فقد امتن الباري جل وعلا على عباده بالنسب والصهر وعلق بعض الأحكام عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة وتلك النعمة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح، قال تعالى:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [ الروم : 21 ] . وقال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) [ الإسراء : 32 ] . ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان في سبيل تربيته النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عار لأمه إذ لا يعرف له أب وبذلك ينشأ فاسداً مفسداً مهملا ويصبح آفة في مجتمعه، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد تعرضوا لهذا النوع من الأولاد تحت عنوان باب اللقيط، وحثوا على العناية به وتربيته لأنه إنسان محترم لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره. وإذا كان النسب في الإسلام بهذه المنزلة فقد أحاطه كغيره من الأمور بما يضمن نقاءه وطهره ويرفع الشك فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه. المراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذي اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزاني وبهذا الحديث تقررت قاعدة أساسية في النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح فيكون الثبوت أو نفيه تبعاً لذلك. ومن وسائل حماية الأنساب أيضا تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد الدخول بها أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعاً. كما حرم الإسلام التبني بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنساناً آخر نسبة الابن الصحيح مع أنه يعلم يقيناً أنه ولد غيره وذلك صونا للإنسان ورعاية لحقوق الأسرة التي رتبتها الشريعة على جهات القرابة. ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجنسي الجسدي، وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم امرأة بغير اتصال. وهذا عرف حديثا. عن طريق أخذ نطفة الرجل ونطفة المرأة وتلقيحها خارج رحم المرأة ثم إعادة ذلك إلى رحم المرأة نفسها، أو إلى امرأة أخرى وهو ما يعرف بالأرحام المستأجرة. قال تعالى: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) [ الإنسان : 2 ] . وقد قرر الأئمة رحمهم الله أن استدخال المرأة مني زوجها في فرجها من غير اتصال جسدي يترتب عليه الآثار الشرعية من عدة ونسب. ومن ذلك نخلص إلى أن التلقيح الصناعي له صور عدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم قطعاً ومنها ما هو متردد بين الحل والحرمة. فأما المشروع فهو أن يؤخذ مني الزوج وتلقح به نطفة المرأة في رحم المرأة من غير اتصال جسدي، وكذلك أن يؤخذ مني الزوج ونطفة المرأة فيلقحا خارج الرحم ثم يعاد ذلك إلى رحم المرأة فلا حرج في الصورتين المذكورتين. إذا دعت الضرورة لذلك. وأما أخذ المني من رجل غير زوج المرأة أو نطفة المرأة من غير زوجة الرجل أو أخذ مني الزوج ونطفة الزوجة ووضعهما في رحم امرأة أخرى غير زوجته فلا شك في حرمة ذلك لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو في معنى الزنا، وذلك لانتفاء الحرث في الصور السابقة قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم)[البقرة:223]. فإذا حدث حمل بإحدى الطرق المذكورة سلفاً فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا ولا يجوز تبنيه. أما إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما لا تحمل فأخذت نطفتها ولقحت بمنيه ووضعت في رحم زوجته الأخرى فإن هذه الحالة محل نظر. والعلم عند الله تعالى.
سؤال آخر
كيف سنجد طبيباً نثق به في مسألة أطفال الأنابيب؟ وهل هناك ثقة مطلقة بالأشخاص (الدكتور) وإن كان هناك دكتور محل ثقة وأجرى أكثر من عملية بأمانة وفي يوم من الأيام ثبت أن هذا الشخص غير أمين كيف سيكون نظرة الآباء لأبنائهم الذي تمت عمليتهم عند هذا الدكتور والشعور الذي سوف ينتابهم بعد سماع حقيقة هذا الدكتور وما هو ذنب هذا الطفل أن يخرج إلى الدنيا لا يعرف من أبوه وما حكم الشرع في مثل هذا الطفل وكيف يجب أن يعامل من ناحية شرعية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدكتور الذي يوثق به هو الذي يخاف الله تعالى ويلتزم بشرعه ، ولديه الخبرة الكافية في مهنته ، واعلم أنه لا يقدم على هذه العملية إلاّ عند الحاجة الشديدة ، وبعد أخذ سائر الاحتياطات اللازمة . فالتساهل في هذا الباب خطير والوازع الديني معدوم عند بعض من يتعاطون مهنة الطب . فإن تمت عملية بعينها بتلك الضوابط ، فلا داعي بعد ذلك لقلق الأب لو تبين أنه حصل تلاعب في عملية أخرى لم يؤخذ لها سائر الاحتياطات اللازمة ، وكذا الحال إذا تساهل الآباء ولم يضعوا الضوابط الشرعية في الاعتبار عندما قرروا اللجوء إلى تلك العملية ، لأن الأصل هو السلامة من الغش ، وإن كان الإقدام على العملية خالية من تلك الضوابط محرماً تحريماً شديداً .
وأما الطفل فلا ذنب عليه على كل حال ، ولا ينبغي أن يعلم بشيء مما حصل لئلا يسبب له ذلك بعض المضايقات ، مما ينعكس على تعامله مع والديه ويؤثر على سلوكه وتصرفاته .
والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ما مدى شرعية أطفال الأنابيب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين هما : 1. أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 2. أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، ولمزيد من العلم في هذه المسألة نرشدك إلى الإطلاع على قرار المجمع الفقهي الخاص بهذه المسألة ضمن كتاب (الاقتصاد الإسلامي) للدكتور علي السالوس. أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
والله أعلم
مواقع النشر