سكر محرووق
04-02-2008, 06:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخواتي نزلت الموضوع هذا لان بعض أخواتنا العزيزات بالمنتدى يحتفلن بمثل هذه الاعياد مثل عيد الميلاد وعيد الام وعيد الحب ،،وغيرها من الاعياد ..
تشبه المسلمين بالكفار في أعيادهم:
تعريف التشبه:
الشبه في اللغة المثل وشابهه وأشبهه ماثله، وتشبه فلان بكذا وتشبه بغيره ماثله وجاراه في العمل. والتشبيه: التمثيل. وفي اللغة ألفاظ مقاربة للفظ التشبه منها: المماثلة, والمحاكاة والمشاكلة، والاتباع، والموافقة، والتأسي، والتقليد، ولكل منها معنى يخصه، ولها اشتراك مع لفظ التشبه.
وأمّا في الاصطلاح فعرف الغزي الشافعي التشبه بأنّه: عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته وهو عبارة عن تكل ف ذلك وتقصده وتعمله.
حكم التشبه بالكفار:
إنّ من الأصول العظيمة التي هي من أصول ديننا الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الكفر وأهله، ومن حتميات تلك البراءة من الكفر وأهله تميز المسلم عن أهل الكفر، واعتزازه بدينه وفخره بإسلامه مهما كانت أحوال الكفار قوة وتقدما وحضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين ضعفا وتخلفا وتفرقا ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ قوة الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليدهم ومسوغا للتشبه بهم كما يدعو إلى ذلك المنافقون والمنهزمون، ذلك أنّ النصوص التي حرمت التشبه بالكفار ونهت عن تقليدهم لم تفرق بين حال الضعف والقوة لأنّ المسلم باستطاعته التميز بدينه والفخر بإسلامه حتى في حال ضعفه وتأخره.
والاعتزاز بالإسلام والفخر به دعا إليه ربنا تبارك وتعالى واعتبره من أحسن القول وأحسن الفخر; حيث قال: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33].
ولأهمية تميز المسلم عن الكافر أُمر المسلم أن يدعو الله تعالى في كل يوم على الأقل سبع عشرة مرة أن يجنبه طريق الكافرين ويهديه الصراط المستقيم: {اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 6 - 7] وجاءت النصوص الكثيرة جدا من الكتاب والسنة تنهى عن التشبه بهم، وتبين أنهم في ضلال؛ فمن قلدهم فقد قلدهم في ضلالهم. قال الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18] وقال تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ} [الرعد: 37]. وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، ويدعو الله تعالى المؤمنين إلى الخشوع عند ذكره سبحانه وتلاوة آياته ثم يقول: {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 16].
وما من شك أنّ مشابهتهم من أعظم الدلائل على مودتهم ومحبتهم، وهذا يناقض البراءة من الكفر وأهله، والله تعالى نهى المؤمنين عن مودتهم وموالاتهم، وجعل موالاتهم سببا لأن يكون المرء والعياذ بالله منهم؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]، وقال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن، كما أنّ المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر"، وقال أيضا تعليقا على آية المجادلة: "فأخبر سبحانه أنّه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن؛ والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة".
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أخرجه أبو داود في اللباس (1204) وأحمد (2/05) وجود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء (1/042) وانظر الفتاوى (52/133) وعضده الحافظ في الفتح بمرسل حسن الإسناد (6/89) وحسنه السيوطي وصححه الألباني في صحيح الجامع (5206)].
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ". [الاقتضاء (1/732)].
وقال الصنعاني: "فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء: منهم من قال يكفر، وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يكفر؛ ولكن يؤدب". [سبل السلام (8/842)].
ويذكر شيخ الإسلام: "أنّ من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم". [الاقتضاء (1/413)]. دروس الدين: اختفاء معالمه.
والحديث عن التشبه بالكفار يطول؛ ولعل فيما سبق إيراده من نصوص ونقول يفي بالغرض المقصود.
صور التشبه بالكفار في أعيادهم:
للكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أعياد متنوعة منها ما هو ديني من أساس دينهم أو ممّا أحدثوه فيه، وكثير من أعيادهم ما هو إلاّ من قبيل العادات والمناسبات التي أحدثوا الأعياد من أجلها، كالأعياد القومية ونحوها، ويمكن حصر أنواع أعيادهم فيما يلي:
أولا: الأعياد الدينية التي يتقربون بها إلى الله تعالى كعيد الغطاس والفصح والفطير، وعيد ميلاد المسيح عليه السلام ونحوها، ومشابهة المسلم لهم فيها تكون من وجهين:
1- مشاركتهم في تلك الأعياد، كما لو احتفلت بعض الطوائف والأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين بعيدها فشاركهم فيها بعض المسلمين، كما حدث في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وهو ما يحدث الآن في كثير من بلاد المسلمين، وأقبح منه ما يفعله بعض المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار بقصد حضور تلك الأعياد والمشاركة في احتفالاتها، سواء أكانت دوافع هذا الحضور شهوانية أم كانت من قبيل إجابة دعوة بعض الكفار كما يفعله بعض المسلمين الحاليين في بلاد الكفار من إجابة تلك الدعوات الاحتفالية بأعيادهم، وكما يفعله بعض أصحاب رؤوس الأموال وملاك بعض الشركات الكبرى من إجابة تلك الدعوات مجاملة لأصحاب الدعوة أو لمصلحة دنيوية؛ كعقد صفقات تجارية، ونحو ذلك؛ فهذا كله محرم ويخشى أن يؤدي إلى الكفر لحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» وفاعل ذلك قصد المشاركة فيما هو من شعائر دينهم.
2- نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين؛ فمن حضر أعياد الكفار في بلادهم وأعجبته احتفالاتهم مع جهله وضعف إيمانه وقلة علمه، فقد يجعله ذلك ينقل شيئا من تلك الأعياد والشعائر إلى بلاد المسلمين كما يحصل الآن في أكثر بلاد المسلمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذا الصنف أقبح من الصنف السابق من وجه وهو نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين حيث لم يكتف أصحابه بمشاركة الكفار في شعائرهم بل يريدون نقلها إلى بلاد المسلمين.
ثانيا: الأعياد التي كان أصلها من شعائر الكفار، ثم تحولت إلى عادات واحتفالات عالمية وذلك مثل الأعياد الأولمبية عند اليونان (الأولمبياد) حيث تظهر في هذا العصر على أنّها مجرد تظاهرات رياضية عالمية والمشاركة فيها تكون على وجهين أيضا:
1- حضور تنظيماتها ومراسمها وشعائرها في بلاد الكفار كما تفعله كثير من الدول الإسلامية من إيفاد وفود رياضية للمشاركة في ألعابها المختلفة.
2- نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين كما لو طلبت بعض الدول الإسلامية تنظيم الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين.
وكلا الأمرين المشاركة فيها أو تنظيمها محرم في بلاد المسلمين لما يلي:
أ- أنّ أصل هذه الألعاب الأولمبية عيد وثني من أعياد اليونان كما سبق ذكره وهو أهم وأعظم عيد عند الأمة اليونانية، ثم ورثه عنهم الرومان، ثم النصارى.
ب- أنّها تحمل الاسم ذاته الذي عرفت به لما كانت عيدا لليونان.
وكونها تحولت إلى مجرد ألعاب رياضية لا يلغي كونها عيدا وثنيا باعتبار أصلها واسمها والدليل على ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3133) وفي رواية أخرى أن السائلة امرأة (2133) وأخرجه الطبراني في الكبير (1431). قال شيخ الإسلام: وهذا الإسناد على شرط الصحيحين, وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة، انظر الاقتضاء (1/634)، وصححه الحافظ في البلوغ (5041)].
فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وأصل هذه الدورة الرياضية عيد.
قال شيخ الإسلام: "وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أنّ كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام وحسن الاستفصال، ومعلوم أنّ ذلك إنّما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها: أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو الفعل نفسه أو زمانه...، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف عيدهم نفسه؟". [الاقتضاء (1/344)].
ومسألتنا هنا في عيد الأولمبياد ليست في زمان العيد أو مكانه، بل هو العيد عينه على أصل تسميته وما يجري فيه من أعمال، كإشعال الشعلة الأولمبية، وهي شعار العيد، وهو زمانه أيضا؛ لأنّه عند اليونان يقام كل أربع سنوات، وكذلك هو الآن يقام كل أربع سنوات؛ فهو عيد بأصله وتسميته وأعماله وزمانه فالاشتراك فيه اشتراك في عيد وثني ثم نصراني، وطلب تنظيم تلك الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين هو نقل لذلك العيد الوثني إلى بلاد المسلمين.
ثالثا: الأيام والأسابيع التي ابتدعها الكفار وهي على قسمين:
1- ما كان له أصل ديني عندهم ثم تحول إلى عادة يرتبط بها مصلحة دنيوية وذلك مثل عيد العمال الذي أحدثه عباد الشجر، ثم صار عيدا وثنيا عند الرومان، ثم انتقل إلى الفرنسيين وارتبط بالكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية فنادت به وأصبح عالميا ورسميا حتى في كثير من الدول الإسلامية، فلا شك في حرمة اتخاذه عيدا وتعطيل الأعمال فيه لما يلي:
أ- كونه عيدا دينيا وثنيا في أصل نشأته.
ب- ثبوته في يوم من السنة معلوم وهو الأول من مايو.
ج - علة التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم.
2- أن لا يكون له أصل ديني، كيوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، ويوم محو الأمية، ونحوها من الأيام والأسابيع المحدثة؛ فلا يخلو حينئذ من أحد حالين:
أ- أن يكون يوما أو أسبوعا ثابتا معلوما من السنة للعالم كله، يعود إذا عاد ذلك اليوم بعينه وذلك كعيد البنوك وما شابهه من الأيام الثابتة وهذا فيه علتان:
- كونه ثابتا يعود كلما عاد ذلك اليوم بعينه.
- علة التشبه بالكفار حيث هو من إحداثهم.
وهل يتسامح في الأيام التنظيمية العالمية التي فيها خير للإنسانية كلها، ولا مفر للمسلمين من مشاركة العالم فيها إذ لهم مصالح تفوت بعدم المشاركة كيوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، وهي ليست من باب الديانات بل هي من قبيل التنظيمات وإن أخذت صفات العيد في كونها تعود كل عام وفي كونها محل احتفال واحتفاء، هذا فيما يظهر لي محل بحث واجتهاد تقدر فيه المصالح والمفاسد إذ لا مشورة للمسلمين فيها ولا اعتبار لرأيهم بل هي مفروضة على العالم كله والمسلمون من الضعف والذلة بما يعلم.
ب- أن لا يكون يوما أو أسبوعا ثابتا في السنة وإنّما متنقل حسب تنظيم معين أو مصلحة ما، فهذا انتفت عنه علة العيد وهي العود في يوم محدد،المحرم؟ أم هو من التشبه الحلال فيكون كسائر التنظيمات الإدارية ونحوها وكأيام الجرد السنوية بالنسبة للشركات والمؤسسات ونحوها ؟ هذا أيضا محل بحث ونظر، وإن كان الظاهر لي ابتداءا أنّه لا بأس بها لما يلي:
- عدم ثباتها في أيام معينة تعود كلما عادت؛ فانتفت عنها صفة العيد.
- أنّها لا تسمى أعيادا ولا تأخذ صفة الأعياد من حيث الاحتفال ونحوه.
- أنّ الهدف منها تنظيم حملات توعية وإرشاد لتحقيق أهداف نافعة.
- أنّه يلزم من منعها منع كثير من التنظيمات والاجتماعات التي تعود بين حين وآخر، ولا أظن أحدا يقول بهذا وذلك مثل الاجتماعات الأسرية والدعوية والوظيفية ونحوها.
- ليس فيها علة تحرمها إلا كون أصلها من الكفار وانتقلت إلى المسلمين، وعمت بها البلوى وانتشرت عند الكفار وغيرهم، فانتفت عنها خصوصية الكفار بها بانتشارها بين المسلمين.
والخلاصة: أنّها ليست من دين الكفار ومعتقداتهم، وليست من خصائص عاداتهم وأعرافهم، ولا تعظيم فيها ولا احتفال وليست أعيادا في أيام معلومة تعود كلما عادت فأشبهت سائر التنظيمات على ما فيها من مصلحة راجحة.
رابعا: من صور التشبه بالكفار قلب أعياد المسلمين إلى ما يشبه أعياد الكفار: فإن أعياد المسلمين تميزت بكون شعائرها تدل على شكر الله تعالى وتعظيمه وحمده وطاعته، مع الفرح بنعمة الله تعالى وعدم تسخير هذه النعمة في المعصية وعلى العكس من ذلك أعياد الكفار فإنّها تميزت بأنّها تعظيم لشعائرهم الباطلة وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله تعالى مع الانغماس في الشهوات المحرمة، ومع بالغ الأسف فإنّ المسلمين في كثير من الأقطار تشبهوا بالكفار في ذلك، فقلبوا مواسم عيدهم من مواسم طاعة وشكر إلى مواسم معصية وكفر للنعمة وذلك بإحياء ليالي العيدين بالمعازف والغناء والفجور وإقامة الحفلات المختلطة وما إلى ذلك ممّا يعبرون به عن بهجة العيد، على غرار ما يفعله الكفار في أعيادهم من فجور ومعصية.
وجوب اجتناب أعياد الكفار:
- اجتناب حضورها:
اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انظر الاقتضاء (2/425) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/227 - 527) والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (533). لأدلة كثيرة جدا منها:
1- جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها.
2- الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها ودليل الإجماع من وجهين:
أ- أنّ اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. [الاقتضاء (1/454)].
ب- ما جاء في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أنّ أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ المصدر السابق (1/454).
3- قول عمر رضي الله عنه: " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم". [مصنف عبد الرزاق (9061) والسنن الكبرى للبيهقي (9/432)].
4- قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة". [السنن الكبرى (9/432) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (1/754)] .
قال شيخ الإسلام: "وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم؛ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ [الاقتضاء (1/854)].
وعلق على قول عبد الله بن عمرو: حشر معهم. فقال: "وهذا يقتضي أنّه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه". [الاقتضاء (1/954)].
- اجتناب موافقتهم في أفعالهم:
قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها، وهذا من التشبه المذموم المحرم.
قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء ممّا يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام". [مجموع الفتاوى (52/923)].
وقال الذهبي: "فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم". [تشبيه الخسيس بأهل الخميس، ضمن مجلة الحكمة, عدد (4)، ص 391].
وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، ثم قال عقب ذلك: "قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم، وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا". [اللمع في الحوادث والبدع (1/492)].
- اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:
قال مالك: "يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم". [اللمع في الحوادث والبدع (1/492)].
وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. [الاقتضاء (2/625)].
- عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى". [فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/315)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم؛ ألا ترى أنّه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه". [الاقتضاء (2/625 - 725)].
وقال ابن التركماني: "فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم". [اللمع في الحوادث (1/ 492)].
- عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه:
قال شيخ الإسلام: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأنّ في ذلك إعانة على المنكر". [الاقتضاء (2/915 - 025)].
- عدم تهنئتهم بعيدهم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأمّا التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممّن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه". ا. هـ. [أحكام أهل الذمة (1/144 - 244)].
وإنّما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأنّ فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره لأنّ الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى: {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر : 7]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} [المائدة: 3]. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا وإذا هنؤونا بأعيادهم فإنّنا لا نجيبهم على ذلك؛ لأنّها ليست بأعياد لنا ولأنّها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنّها إمّا مبتدعة في دينهم وإمّا مشروعة؛ لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأنّ هذا أعظم من تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياءا أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. [مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين - جمع وترتيب فهد السلمان (3/54 - 64)].
مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدم ذلك أو أخره عن أيام عيدهم فرارا من المشابهة؟
هذا نوع من التشبه وهو حرام لأنّ تحريم الشيء يدخل فيه، وتحريم العيد ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإنّ بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس، المقصود بالخميس هنا خميس العهد أو الصعود وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارى ويسمونه الخميس الكبير والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. انظر: [الاقتضاء (2/315)].
-
يا أخواتي نزلت الموضوع هذا لان بعض أخواتنا العزيزات بالمنتدى يحتفلن بمثل هذه الاعياد مثل عيد الميلاد وعيد الام وعيد الحب ،،وغيرها من الاعياد ..
تشبه المسلمين بالكفار في أعيادهم:
تعريف التشبه:
الشبه في اللغة المثل وشابهه وأشبهه ماثله، وتشبه فلان بكذا وتشبه بغيره ماثله وجاراه في العمل. والتشبيه: التمثيل. وفي اللغة ألفاظ مقاربة للفظ التشبه منها: المماثلة, والمحاكاة والمشاكلة، والاتباع، والموافقة، والتأسي، والتقليد، ولكل منها معنى يخصه، ولها اشتراك مع لفظ التشبه.
وأمّا في الاصطلاح فعرف الغزي الشافعي التشبه بأنّه: عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته وهو عبارة عن تكل ف ذلك وتقصده وتعمله.
حكم التشبه بالكفار:
إنّ من الأصول العظيمة التي هي من أصول ديننا الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الكفر وأهله، ومن حتميات تلك البراءة من الكفر وأهله تميز المسلم عن أهل الكفر، واعتزازه بدينه وفخره بإسلامه مهما كانت أحوال الكفار قوة وتقدما وحضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين ضعفا وتخلفا وتفرقا ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذ قوة الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليدهم ومسوغا للتشبه بهم كما يدعو إلى ذلك المنافقون والمنهزمون، ذلك أنّ النصوص التي حرمت التشبه بالكفار ونهت عن تقليدهم لم تفرق بين حال الضعف والقوة لأنّ المسلم باستطاعته التميز بدينه والفخر بإسلامه حتى في حال ضعفه وتأخره.
والاعتزاز بالإسلام والفخر به دعا إليه ربنا تبارك وتعالى واعتبره من أحسن القول وأحسن الفخر; حيث قال: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33].
ولأهمية تميز المسلم عن الكافر أُمر المسلم أن يدعو الله تعالى في كل يوم على الأقل سبع عشرة مرة أن يجنبه طريق الكافرين ويهديه الصراط المستقيم: {اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 6 - 7] وجاءت النصوص الكثيرة جدا من الكتاب والسنة تنهى عن التشبه بهم، وتبين أنهم في ضلال؛ فمن قلدهم فقد قلدهم في ضلالهم. قال الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18] وقال تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ} [الرعد: 37]. وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]، ويدعو الله تعالى المؤمنين إلى الخشوع عند ذكره سبحانه وتلاوة آياته ثم يقول: {وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: 16].
وما من شك أنّ مشابهتهم من أعظم الدلائل على مودتهم ومحبتهم، وهذا يناقض البراءة من الكفر وأهله، والله تعالى نهى المؤمنين عن مودتهم وموالاتهم، وجعل موالاتهم سببا لأن يكون المرء والعياذ بالله منهم؛ يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]، وقال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22]، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن، كما أنّ المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر"، وقال أيضا تعليقا على آية المجادلة: "فأخبر سبحانه أنّه لا يوجد مؤمن يواد كافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن؛ والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة".
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أخرجه أبو داود في اللباس (1204) وأحمد (2/05) وجود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء (1/042) وانظر الفتاوى (52/133) وعضده الحافظ في الفتح بمرسل حسن الإسناد (6/89) وحسنه السيوطي وصححه الألباني في صحيح الجامع (5206)].
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ". [الاقتضاء (1/732)].
وقال الصنعاني: "فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء: منهم من قال يكفر، وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال: لا يكفر؛ ولكن يؤدب". [سبل السلام (8/842)].
ويذكر شيخ الإسلام: "أنّ من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم". [الاقتضاء (1/413)]. دروس الدين: اختفاء معالمه.
والحديث عن التشبه بالكفار يطول؛ ولعل فيما سبق إيراده من نصوص ونقول يفي بالغرض المقصود.
صور التشبه بالكفار في أعيادهم:
للكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أعياد متنوعة منها ما هو ديني من أساس دينهم أو ممّا أحدثوه فيه، وكثير من أعيادهم ما هو إلاّ من قبيل العادات والمناسبات التي أحدثوا الأعياد من أجلها، كالأعياد القومية ونحوها، ويمكن حصر أنواع أعيادهم فيما يلي:
أولا: الأعياد الدينية التي يتقربون بها إلى الله تعالى كعيد الغطاس والفصح والفطير، وعيد ميلاد المسيح عليه السلام ونحوها، ومشابهة المسلم لهم فيها تكون من وجهين:
1- مشاركتهم في تلك الأعياد، كما لو احتفلت بعض الطوائف والأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين بعيدها فشاركهم فيها بعض المسلمين، كما حدث في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وهو ما يحدث الآن في كثير من بلاد المسلمين، وأقبح منه ما يفعله بعض المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار بقصد حضور تلك الأعياد والمشاركة في احتفالاتها، سواء أكانت دوافع هذا الحضور شهوانية أم كانت من قبيل إجابة دعوة بعض الكفار كما يفعله بعض المسلمين الحاليين في بلاد الكفار من إجابة تلك الدعوات الاحتفالية بأعيادهم، وكما يفعله بعض أصحاب رؤوس الأموال وملاك بعض الشركات الكبرى من إجابة تلك الدعوات مجاملة لأصحاب الدعوة أو لمصلحة دنيوية؛ كعقد صفقات تجارية، ونحو ذلك؛ فهذا كله محرم ويخشى أن يؤدي إلى الكفر لحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» وفاعل ذلك قصد المشاركة فيما هو من شعائر دينهم.
2- نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين؛ فمن حضر أعياد الكفار في بلادهم وأعجبته احتفالاتهم مع جهله وضعف إيمانه وقلة علمه، فقد يجعله ذلك ينقل شيئا من تلك الأعياد والشعائر إلى بلاد المسلمين كما يحصل الآن في أكثر بلاد المسلمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذا الصنف أقبح من الصنف السابق من وجه وهو نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين حيث لم يكتف أصحابه بمشاركة الكفار في شعائرهم بل يريدون نقلها إلى بلاد المسلمين.
ثانيا: الأعياد التي كان أصلها من شعائر الكفار، ثم تحولت إلى عادات واحتفالات عالمية وذلك مثل الأعياد الأولمبية عند اليونان (الأولمبياد) حيث تظهر في هذا العصر على أنّها مجرد تظاهرات رياضية عالمية والمشاركة فيها تكون على وجهين أيضا:
1- حضور تنظيماتها ومراسمها وشعائرها في بلاد الكفار كما تفعله كثير من الدول الإسلامية من إيفاد وفود رياضية للمشاركة في ألعابها المختلفة.
2- نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين كما لو طلبت بعض الدول الإسلامية تنظيم الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين.
وكلا الأمرين المشاركة فيها أو تنظيمها محرم في بلاد المسلمين لما يلي:
أ- أنّ أصل هذه الألعاب الأولمبية عيد وثني من أعياد اليونان كما سبق ذكره وهو أهم وأعظم عيد عند الأمة اليونانية، ثم ورثه عنهم الرومان، ثم النصارى.
ب- أنّها تحمل الاسم ذاته الذي عرفت به لما كانت عيدا لليونان.
وكونها تحولت إلى مجرد ألعاب رياضية لا يلغي كونها عيدا وثنيا باعتبار أصلها واسمها والدليل على ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» [أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3133) وفي رواية أخرى أن السائلة امرأة (2133) وأخرجه الطبراني في الكبير (1431). قال شيخ الإسلام: وهذا الإسناد على شرط الصحيحين, وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة، انظر الاقتضاء (1/634)، وصححه الحافظ في البلوغ (5041)].
فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وأصل هذه الدورة الرياضية عيد.
قال شيخ الإسلام: "وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أنّ كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام وحسن الاستفصال، ومعلوم أنّ ذلك إنّما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها: أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو الفعل نفسه أو زمانه...، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف عيدهم نفسه؟". [الاقتضاء (1/344)].
ومسألتنا هنا في عيد الأولمبياد ليست في زمان العيد أو مكانه، بل هو العيد عينه على أصل تسميته وما يجري فيه من أعمال، كإشعال الشعلة الأولمبية، وهي شعار العيد، وهو زمانه أيضا؛ لأنّه عند اليونان يقام كل أربع سنوات، وكذلك هو الآن يقام كل أربع سنوات؛ فهو عيد بأصله وتسميته وأعماله وزمانه فالاشتراك فيه اشتراك في عيد وثني ثم نصراني، وطلب تنظيم تلك الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين هو نقل لذلك العيد الوثني إلى بلاد المسلمين.
ثالثا: الأيام والأسابيع التي ابتدعها الكفار وهي على قسمين:
1- ما كان له أصل ديني عندهم ثم تحول إلى عادة يرتبط بها مصلحة دنيوية وذلك مثل عيد العمال الذي أحدثه عباد الشجر، ثم صار عيدا وثنيا عند الرومان، ثم انتقل إلى الفرنسيين وارتبط بالكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية فنادت به وأصبح عالميا ورسميا حتى في كثير من الدول الإسلامية، فلا شك في حرمة اتخاذه عيدا وتعطيل الأعمال فيه لما يلي:
أ- كونه عيدا دينيا وثنيا في أصل نشأته.
ب- ثبوته في يوم من السنة معلوم وهو الأول من مايو.
ج - علة التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم.
2- أن لا يكون له أصل ديني، كيوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، ويوم محو الأمية، ونحوها من الأيام والأسابيع المحدثة؛ فلا يخلو حينئذ من أحد حالين:
أ- أن يكون يوما أو أسبوعا ثابتا معلوما من السنة للعالم كله، يعود إذا عاد ذلك اليوم بعينه وذلك كعيد البنوك وما شابهه من الأيام الثابتة وهذا فيه علتان:
- كونه ثابتا يعود كلما عاد ذلك اليوم بعينه.
- علة التشبه بالكفار حيث هو من إحداثهم.
وهل يتسامح في الأيام التنظيمية العالمية التي فيها خير للإنسانية كلها، ولا مفر للمسلمين من مشاركة العالم فيها إذ لهم مصالح تفوت بعدم المشاركة كيوم الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، وهي ليست من باب الديانات بل هي من قبيل التنظيمات وإن أخذت صفات العيد في كونها تعود كل عام وفي كونها محل احتفال واحتفاء، هذا فيما يظهر لي محل بحث واجتهاد تقدر فيه المصالح والمفاسد إذ لا مشورة للمسلمين فيها ولا اعتبار لرأيهم بل هي مفروضة على العالم كله والمسلمون من الضعف والذلة بما يعلم.
ب- أن لا يكون يوما أو أسبوعا ثابتا في السنة وإنّما متنقل حسب تنظيم معين أو مصلحة ما، فهذا انتفت عنه علة العيد وهي العود في يوم محدد،المحرم؟ أم هو من التشبه الحلال فيكون كسائر التنظيمات الإدارية ونحوها وكأيام الجرد السنوية بالنسبة للشركات والمؤسسات ونحوها ؟ هذا أيضا محل بحث ونظر، وإن كان الظاهر لي ابتداءا أنّه لا بأس بها لما يلي:
- عدم ثباتها في أيام معينة تعود كلما عادت؛ فانتفت عنها صفة العيد.
- أنّها لا تسمى أعيادا ولا تأخذ صفة الأعياد من حيث الاحتفال ونحوه.
- أنّ الهدف منها تنظيم حملات توعية وإرشاد لتحقيق أهداف نافعة.
- أنّه يلزم من منعها منع كثير من التنظيمات والاجتماعات التي تعود بين حين وآخر، ولا أظن أحدا يقول بهذا وذلك مثل الاجتماعات الأسرية والدعوية والوظيفية ونحوها.
- ليس فيها علة تحرمها إلا كون أصلها من الكفار وانتقلت إلى المسلمين، وعمت بها البلوى وانتشرت عند الكفار وغيرهم، فانتفت عنها خصوصية الكفار بها بانتشارها بين المسلمين.
والخلاصة: أنّها ليست من دين الكفار ومعتقداتهم، وليست من خصائص عاداتهم وأعرافهم، ولا تعظيم فيها ولا احتفال وليست أعيادا في أيام معلومة تعود كلما عادت فأشبهت سائر التنظيمات على ما فيها من مصلحة راجحة.
رابعا: من صور التشبه بالكفار قلب أعياد المسلمين إلى ما يشبه أعياد الكفار: فإن أعياد المسلمين تميزت بكون شعائرها تدل على شكر الله تعالى وتعظيمه وحمده وطاعته، مع الفرح بنعمة الله تعالى وعدم تسخير هذه النعمة في المعصية وعلى العكس من ذلك أعياد الكفار فإنّها تميزت بأنّها تعظيم لشعائرهم الباطلة وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله تعالى مع الانغماس في الشهوات المحرمة، ومع بالغ الأسف فإنّ المسلمين في كثير من الأقطار تشبهوا بالكفار في ذلك، فقلبوا مواسم عيدهم من مواسم طاعة وشكر إلى مواسم معصية وكفر للنعمة وذلك بإحياء ليالي العيدين بالمعازف والغناء والفجور وإقامة الحفلات المختلطة وما إلى ذلك ممّا يعبرون به عن بهجة العيد، على غرار ما يفعله الكفار في أعيادهم من فجور ومعصية.
وجوب اجتناب أعياد الكفار:
- اجتناب حضورها:
اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انظر الاقتضاء (2/425) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/227 - 527) والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (533). لأدلة كثيرة جدا منها:
1- جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها.
2- الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها ودليل الإجماع من وجهين:
أ- أنّ اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. [الاقتضاء (1/454)].
ب- ما جاء في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أنّ أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ المصدر السابق (1/454).
3- قول عمر رضي الله عنه: " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم". [مصنف عبد الرزاق (9061) والسنن الكبرى للبيهقي (9/432)].
4- قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة". [السنن الكبرى (9/432) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (1/754)] .
قال شيخ الإسلام: "وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم؛ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ [الاقتضاء (1/854)].
وعلق على قول عبد الله بن عمرو: حشر معهم. فقال: "وهذا يقتضي أنّه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه". [الاقتضاء (1/954)].
- اجتناب موافقتهم في أفعالهم:
قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها، وهذا من التشبه المذموم المحرم.
قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء ممّا يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام". [مجموع الفتاوى (52/923)].
وقال الذهبي: "فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم". [تشبيه الخسيس بأهل الخميس، ضمن مجلة الحكمة, عدد (4)، ص 391].
وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، ثم قال عقب ذلك: "قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم، وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا". [اللمع في الحوادث والبدع (1/492)].
- اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:
قال مالك: "يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم". [اللمع في الحوادث والبدع (1/492)].
وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. [الاقتضاء (2/625)].
- عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:
قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى". [فتح الباري لابن حجر العسقلاني (2/315)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم؛ ألا ترى أنّه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه". [الاقتضاء (2/625 - 725)].
وقال ابن التركماني: "فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم". [اللمع في الحوادث (1/ 492)].
- عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه:
قال شيخ الإسلام: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأنّ في ذلك إعانة على المنكر". [الاقتضاء (2/915 - 025)].
- عدم تهنئتهم بعيدهم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وأمّا التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممّن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه". ا. هـ. [أحكام أهل الذمة (1/144 - 244)].
وإنّما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأنّ فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره لأنّ الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى: {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر : 7]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} [المائدة: 3]. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا وإذا هنؤونا بأعيادهم فإنّنا لا نجيبهم على ذلك؛ لأنّها ليست بأعياد لنا ولأنّها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنّها إمّا مبتدعة في دينهم وإمّا مشروعة؛ لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام لأنّ هذا أعظم من تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياءا أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. [مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين - جمع وترتيب فهد السلمان (3/54 - 64)].
مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدم ذلك أو أخره عن أيام عيدهم فرارا من المشابهة؟
هذا نوع من التشبه وهو حرام لأنّ تحريم الشيء يدخل فيه، وتحريم العيد ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإنّ بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس، المقصود بالخميس هنا خميس العهد أو الصعود وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارى ويسمونه الخميس الكبير والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. انظر: [الاقتضاء (2/315)].
-