المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا فرق في أحكام العقار بين الرجل والمرأة



أم جوري 2
03-11-2008, 08:13 PM
لا فرق في أحكام العقار بين الرجل والمرأة


الاقتصادية

الأحكام القضائية عبارة عن أحكام إجرائية وموضوعية, الأولى لا تتعرض لأصل الأحكام إنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية من مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام وما شابه ذلك, والأحكام الموضوعية هي التي تتطرق إلى كنه القضية وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام, ومن المعلوم أن الأحكام الإجرائية منظمة بعدد من الأنظمة.


وفيما يتعلق بالعقار فهناك المواد المتعلقة بحجج الاستحكام من نظام المرافعات, ونظام كتاب العدل ونظام التسجيل العيني للعقار وغيرها من الأنظمة والتعليمات.


وبهذا الخصوص فلا فرق بين الرجل والمرأة فيحق مثلا للمرأة أن تتقدم إلى المحكمة
بطلب حجة استحكام أو إقامة دعوى باستحقاق عقار، وكذلك فيما يتعلق بإفراغ العقار
باسمها في كتابات العدل فكل هذه وما تشتمل عليه من إجراءات تستوي فيه المرأة مع
الرجل ولا فرق بينهما, بل قد يتساهل الموظف سواء كان قاضيا أو كاتب عدل أو معاونيهم مع المرأة أكثر من تساهله مع الرجل في بعض الإجراءات مما لا ضرر فيه على المجموع, ولا حيف فيه على أحد و بالذات في الإنهاءات لا الدعاوى, وذلك مراعاة لطبيعتها وصعوبة تنقلها لما هو معلوم من وضعها في المجتمع.

وقد يورد البعض هنا ما يتعلق بطلب الشاهدين عند تقدم المرأة إلى المحكمة للتعريف بها بخلاف الرجل, وهذا صحيح من حيث الوقوع ولكنه ليس من التفريق الدال على تقليل شأن المرأة بحال, وهو إجراء نظامي في حال لم يكن للمرأة ما يعرف بشخصيتها فلا
بد أن يتأكد القائم بالعمل من شخص الماثل أمامه, ولا سيما أنها إجراءات حقوقية تستوجب الكثير من الاحتياط لئلا تضيع الحقوق.

أما في حال كان مع المرأة ما يثبت شخصيتها كالبطاقة الشخصية فالأصل أنه لا حاجة إلى الشهود, وكل ما يرد في مدى صحة الاحتجاج ببطاقتها يرد على بطاقة الرجل - مع العلم أنني لا أناقش هنا أصل الموضع وهو إصدار بطاقات للمرأة -, ويجوز للموثق في هذه الحال القاضي أو كاتب العدل أن يتأكد من صحة الشخصية بمطابقتها على الصورة ولو أدى ذلك إلى كشف وجهها ونظره إليها وهو ما قرره الفقهاء في مؤلفاتهم، ولكن هذا لا يدل على التقليل من شأن المرأة ولا تضييع حقوقها أو التضييق عليها بل هو بالعكس إجراء احتياطي في صالحها في الغالب.


وأما الأحكام الموضوعية فهي غير مدونة في المملكة فلا يوجد قانون ملزم للقضاة فيها، ومع ذلك فهم يتبعون في الغالب مدرسة واحدة وهي المدرسة الحنبلية بالتطور الحاصل عليها وتأثرها باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته وما يصدر عن المجامع الفقهية أو من مجلس القضاء الأعلى - وقصة التقنين في المملكة وتأريخها والجدل الحاصل فيه وما تقتضيه المصلحة في هذا الوقت قصة تطول وسيكون لها حديث مفصل في موضع آخر - وفيما يتعلق بالعقار وهل هناك فرق في الأحكام الموضعية بين الرجل والمرأة ؟ فالجواب أنه لا يوجد فرق بالمعنى المتبادر للذهن المقلل من شأن المرأة ومكانتها.

كما هو الحال في الجاهلية مثلا، حيث لم تكن ترث بل وحتى في بعض العوائد لبعض القبائل في مجتمعنا الذي يمنع المرأة أن تشترك مع أخيها في ملكية العقار, بل وبعض الثقافات الغربية التي كانت إلى وقت قريب تمنع المرأة من التصرف في أكثر من ثلث مالها بما فيه العقار إلا بإذن الزوج, أما الإسلام فليس فيه مثل هذه التفرقة المذلة للمرأة بل يساوي بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات في الجملة, وفي حال كان هناك تمايز في أحدهما فبالطبع سيكون على حساب الآخر.


وما أعنيه بوضوح أن هناك فرقا معقولا ومقبولا في الإسلام في إرث المرأة عن الرجل حيث تأخذ نصف ما يأخذه, ولكن لا يجوز أن نأخذ هذه الجزئية ونرتب عليها وجود الفرق المقلل من شأن المرأة بل هي جزء من نظرية إسلامية متكاملة لا بد من أخذها كلها أو تركها كلها, ففي مقابل هذا التصنيف فإن المرأة مكفولة الحقوق ولا تطالب بسكن ولا نفقة وغير ذلك من الأحكام المعروفة, ولا غرابة في ذلك فهو تشريع من العليم الخبير سبحانه.

همسة احساس
03-11-2008, 10:45 PM
أشكر لكِ طرحك الهادف غاليتي

سلمت اناملكِ ولا عدمناكِ

وفي إنتظارجديدك :)

SWEET GIR**L**
03-11-2008, 10:57 PM
طرح رآئع جداً ..

ألف شكر لكـ عزيزتي ..

تحيآتي :)