المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد جليلة وفرائد مفيدة عن الحج من تقريرات كل من الشيخين ابن باز وابن عثيمين



رياض الجنان
26-11-2008, 10:06 PM
: بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب الحج : ابن عثيمين

· سـ هل يقدم الحج أو النكاح ؟ جـ إذا كان يخشى على نفسه الفتنة ومعه شهوة قوية فإنه يصرف المال في النكاح لأنه كالإنسان الذي بحاجة إلى الطعام والشراب .

· سـ هل يقدم شراء كتب وهو طالب علم أو يحج ؟ جـ تشتري كتبا لأن حاجتك للكتب كحاجتك للطعام .

· سـ إذا سمح أهل الدين ( أي في الحج ) ؟ جـ لا تحج لأنه لم يسقط الدين والكلام على شغل الذمة .

· الصحيح أن الحج فرض فى السنة التاسعة أما قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) التي نزلت في الحديبية فهو أمر إتمام أما أمر الابتداء ( ولله على الناس حج البيت ..) التي نزلت في التاسعة ،ولأن الحكمة تقتضي ذلك إذا كانت مكة بلاد كفر .



· لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم في التاسعة لأنها سنة الوفود ، والسبب الثاني : أن الحجاج كانوا خليطا من المسلمين والمشركين فأمر الا يحج بعد هذا العام مشرك .



· من مذكرة المناسك : الظاهر أن الصحيح أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج لا أدائه بمعنى أنها إذا لم تجد محرما لم يلزمها أن توكل ولا أن يحج من تركتها .



مكة ابن باز
· يستحب الاغتسال عند قدوم مكة ولو كان بالسيارات السريعة .




ابن عثيمين
· س _ هل تضاعف سائر الأعمال في مكة غير الصلاة وما الدليل ؟

ج _ ورد في الصوم حديث ضعيف أنه يضاعف بمائة ألف وأما ما سواه فلم يرد فيه شئ لكن العلماء يقولون أن الحسنة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل .

· حدود منى من كدى إلى كدى .

· على المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة بأدلة قوية جدا ، وأنا في نفسي من الجواز شئ ولذا لا أنصح الذي يستشيرني لشراء عقار في مكة لاستثماره ، بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها .

· بعد أن حكى الشيخ ابن عثيمين اختلاف العلماء في سنية مخالفة الطريق في الدخول إلى مكة والخروج منها قال : إذا تيسر وكان عبادة فقد أدركته ، وإذا لم يتيسر كما هو الحال الآن لأن الطرق قد وجهت فالأمر ولله الحمد واسع .

· ليس ببعيد أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة أي من الشرق أن يكون وقع هذا اتفاقا وهذا أقرب إلى الصواب ومثله دخول المسجد .

· ماء زمزم ماء مبارك ، طعام طعم وشفاء سُقم ، وأنه لما شرب له .

الإحرام : ابن باز

· من اعتمر بأشهر الحج وحل ثم ذهب إلى الطائف ورجع إلى مكة ناويا الحج يجب عليه الإحرام بالحج أو العمرة إذا مر الميقات ، إلا إذا كانت نيته الرجوع إلى الطائف مرة أخرى . ( لقاء في الحج ) .

· لو أراد الحج والعمرة وهو بمكة فيحرم من مكانه لأنه يغلب جانب الحج ، والعمرة داخلة في الحج مع أن الأفضل له الحج مفردا فقط . ( شرح بلوغ المرام الأول 2 )

· الخبر الذي فيه أن على المحرم أن يلبس الإحرام إذا لم يطف في اليوم الأول ضعيف وشاذ .

· يكره أهل العلم شبك الرداء بشوك أو بدبوس لأنه يشبه الزرار .

· الأفضل أن يكون التلفظ بذلك ( النسك ) بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما . ( التحقيق والإيضاح )



ابن عثيمين :

· يصلي ركعتين بنية الوضوء لا بنية سنة الإحرام لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة .

· الأفضل الاغتسال للحج . ( أي في اليوم الثامن من مكانه بعد احلاله من العمرة )

· من جاء من الإمارات لزيارة المدينة والعمرة فله أن يحرم من أبيار علي ، أما من جاء للعمرة فعليه أن يحرم من الميقات الذي في طريقه

· لو نوى زيارة المدينة أولا فله أن ينزل بمطار جدة دون إحرام .

· س . أناس يأتون من بلاهم ويمرون على الميقات وهم قاصدون المدينة فهل عليهم أن يحرموا أم لهم أن يؤخروا حتى بعد زيارة المدينة ثم يحرموا من ميقات أهل المدينة .

ج . الثاني لأنهم أولا قاصدون المدينة .

· سوق الهدي سنه ولا يجوز لمن ساق الهدي التمتع .

· أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مر أصحابك ( يعني الذين أحرموا ) أن يرفعوا أصواتهم بالإجابة ، وقال جابر : كنا نصرخ بذلك صراخا.

· يستمر بالتلبية حتى يشرع بالطواف .

· اختلف العلماء هل يلبي وهو نازل بعرفة ونازل في مزدلفة ونازل في منى قبل يوم عرفة أو أن التلبية في حال السير فاختار شيخ الإسلام رحمه الله الثاني وقال : يلبي في حال مسيره أما إذا كان نازلا فلا تلبية لأنه نازل والملبي هو الذي يسير لأنه كأنه يقول : أتيتك يارب أتيتك يارب ، لكن المشهور من المذهب أنه يلبي سواء كان سائرا أو نازلا ، والذي يظهر لي أنه لا يلبي اللهم إلا إذا كان لسبب من الأسباب كأن يرتكب محظورا أو حضر كلام لغو أو ما شابه ذلك .

· وقت التلفظ بالنسك فيه ثلاثة أقوال :

1. من بعد الصلاة .

2. إذا ركب راحلته .

3. إذا علا على البيداء أو أدنى شرف حوله إذا كان في غير ذي الحليفة .

والصحيح أنه يلبي إذا استوى على راحلته إلا إذا صح حديث ابن عباس أنه يلبي عقب الصلاة .

· ( لبيك ) معناه : إجابة وأيضا تتضمن معنى الإقامة لأن ( اَلَبّاء ) بالمكان أقام به ، الإجابة لله والإقامة على طاعته .

· الأخذ من الشعر والظفر عند الميقات ليس بسنة ، ولكن العلماء استحبوا ذلك لئلا يضطر إلى ذلك بعد الإحرام ونحن في هذا الزمن الوقت قصير .

الأنساك : ابن عثيمين

· قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) الباء سببية ( 13ا)

· هناك رواية عن أحمد وقول ابن تيمية أنه يكون للتمتع سعي واحد ( وليس راجحا ) ( البلوغ 2 )

· متعاقد اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى الرياض ثم حج فيكون متمتعا .

· لا يمكن أن يكون تمتع إذا دخل وقت الحج وهو ضحى يوم الثامن . ( الأسبوعي 58 ) [ المعنى : لو وصل مكة ضحى اليوم الثامن فلا يتمتع ، إما أن يكون قارنا أو مفردا ]

· من جاء واعتمر في اليوم الثامن لا حاجة ليكون متمتعا بل الأولى أن يكون قارنا أو مفردا لأنه لا وقت للتمتع .

· فيما نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج ، مثلا لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن فليس هناك تمتع لأن الله يقول ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فمنتهى التمتع الحج … ونقول : إن شروعك في الحج ودخولك في الحج في هذه الحال أفضل من العمرة ، إما أن تفرد و إما أن تقرن أما التمتع فقد زال وقته الآن . ( شرح البلوغ )

· من اعتمر في أشهر الحج وهو لم ينو حجا ثم بدا له أن يحج فلا يعتبر متمتعا .

· من شرط التمتع نية الحج . ( شرح القواعد الجامعة )

· المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يحول الإفراد إلى قران وعلى هذا فله أن يحوله إلى تمتع .

· من رفض العمرة وأحرم بالحج فإنه يصير قارنا إذا كان قبل الطواف . ( محاضرة بمنى )

· لو أنه أحرم بالعمرة بعد دخول شهر شوال ثم أدخل الحج عليها قبل شروعه في الطواف فهذا قارن . ( مذكرة المناسك ) .

· يدخل الحج على العمرة في غير ضرورة حكاه بعضهم إجماعا ( شرع القواعد الجامعة )

· التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فيجب عليه القران ، ووجه الافضلية :

1. اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

2. أنه أكثر أعمال .

3. أنه أيسر للحاج .

· من كان داخل المواقيت فلا يعتبر متمتعا ولكن له أجر العمرة و الحج . ( محاضرة في منى )



محظورات الإحرام : ابن باز
· كفارة فعل المحظور إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ( 60 سؤالا )

· الصابون الممسك الأقرب التسامح فيه للمحرم وإن تركه احتياطا فحسن ( 60 سؤالا )

· الكمام [ هو الذي يوضع على الأنف والفم لتجنب الرائحة و نحوها ] لا يجوز للمحرم . ( حج 1418 )

· إذا قبل زوجته قبل التحلل الأول فعليه شاة أو إطعام أو صيام أما بعد التحلل فلا شيء عليه ولكن ينبغي ترك ذلك . ( 6/406 ) .

· يرى بعض أهل العلم أن من قبل زوجته قبل التحلل الأول فعليه فدية الأذى ( 6/408 ) .

· المتمتع إذا لم يحلق بعد العمرة وأحرم بالحج فعليه دم لتركه واجب ( 5/408 )

· من باشر المرأة بشهوة وهو محرم فالأحوط أن عليه شاة وقال بعض أهل العلم عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين . ( ندوة الجامع )



· جامع بعد التحلل الاول عليه ذبيحة . ( لقاء مع الدعاة في الحج )

· إذا احتاج المحرم للحجامة وحلق شيئا من رأسه فقد اختلف العلماء فقال بعضهم يُكَفّر وقال آخرون لا يكفر لأنه شئ قليل ، والأحوط أنه يكفر . ( شرح زاد المعاد )

ابن عثيمين :



· محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام :

1. ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة .

2. ما فيه بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج .

3. فديته متعلقة بفعل المحظور وهو الصيد .

4. ما يخير فيه بالفدية بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام وهو ما عدا ذلك من المحظورات وكذلك الجماع بعد التحلل الأول والجماع في العمرة

وهذه التقسيمات هي ما ذكر العلماء ولو أن بعضها يحتاج إلى تأمل .

· لا حرج في عقد الإزار أو الرداء لعدم منافاته للحديث .

· محظورات الإحرام : الرفث ( الجماع ) ، الإنزال ، المباشرة ، عقد النكاح ، الخطبة ، الطيب ، حلق الرأس ، لبس ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه ، لبس القفازين ، لبس الخفاف للرجل ، تغطية الرأس .

· الصواب أنه يحرم على المرأة النقاب فقط فلو غطت وجهها فليس عليها إثم ولا فدية .

· تختص الأنثى بالمحظور التالي : تغطية الوجه على أي صفة كانت ، وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاب فقط وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه ، والأولى أن لا تغطيه مطلقا . ( من مذكرة بخط الشيخ ) .

· الحكمة من كون الحلق محظورا أن الإنسان لو أزاله لأسقط بذلك نسكا ، لأن الحلق والتقصير من النسك فإذا أزاله أسقط النسك بذاته .

من العلماء من يقول إنه لا يلحق به ( أي بحلق الرأس ) بقية شعر الجسم فلا يحرم على الإنسان أن يحلق عانته أو ينتف شعر أبطه أو يقص شاربه لأن التحريم ……وهذا مذهب الظاهرية وهو إلى الصواب أقرب من تعميم التحريم . ( شرح مذكرة المناسك )

· ….يرى آخرون أن الفدية لا تلزم إلا إذا أزال من شعر الرأس ما يماط به الأذى وهو الشعر الكثير فأما الشعر اليسير فليس فيه فدية وهذا القول هو الصحيح أن الشعرتين والثلاث والأربع والعشر ليس فيها فدية و الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحلق محل الحجامة ولم يَفد .

· … ومذهب الظاهرية أنه لا يحرم على المحرم إزالة الظفر ومال إليه صاحب الفروع وهو الصحيح لأنه لا دليل على التحريم لا من النص ولا القياس ولا الإجماع …. ولكن مع ذلك نحن نختار أن الإنسان يتجنب هذا الشيء .

· يخير [ أي من فعل محظورا ] بين صيام ثلاثة أيام في أي مكان حتى في بلده وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فاذبح شاة وفرقها على الفقراء ، إما في مكة أو في مكان فعل المحظور والدليل حديث كعب بن عجرة .

· يشتري بالقيمة طعاما يوزعه على الفقراء لكل فقير نصف صاع من غير البر أو مد من البر .

· بعد ما ذكر الشيخ ابن عثيمين الخلاف قال : والذي يظهر لي أن الذي يُقَوّم الصيد لأن هذا عوض ….( أي ليس الجزاء هو الذي يقوم ) .

· إذا قدرنا أن القيمة 20 ريال وفيها عشرة آصع كل صاع بريالين إذا أعطينا كل فقير ربع صاع تكون أربعين فنقول إن شئت فأطعم 10 آصع من البر أو صم أربعين يوما . [ من شرح مذكرة المناسك ]

· القول الراجح الذي نفتي به أن ترك الواجب إذا لم يجد فدية فإنه لا صيام عليه لعدم الدليل .

· للمحرم لبس حفاظة .

· لا يجوز للمرأة مشط رأسها وهي محرمة .

· لا بأس بوضع ربطه على العضو المصاب ، لا كما قال بعض الفقهاء بعدم جواز المخيط والمحيط .

الطواف والسعي : ابن باز

· لا يجوز التمسح بستور الكعبة أو جدرانها بل هو منكر وبدعة والواجب منعه . ( 60 سؤالا في الحج ) .

· الأفضل للقارن أن يقدم السعي مع طواف القدوم .

· ويقول عند استلامه : بسم الله والله أكبر فإن شق التقبيل استلمه بيده وقبل ما استلمه به ، فإن شق استلامه أشار إليه وقال : الله أكبر . ( التحقيق والإيضاح )

· وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا … لأن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( التحقيق والإيضاح ) .

· على الراجح أن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط وإن أعاد السعي من أوله فلا بأس . ( 60 سؤال )

· حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب الوداع للعمرة، وليس إجماعا بل فيه خلاف قليل . كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يودع في عمرة الجعرانة وعمرة …. ولم يأمر عائشة بالوداع . ( شرح البلوغ )

· عند الضرورة لا بأس للحائض أن تسافر ثم ترجع لتطوف الإفاضة . ( فتاوى الحج 4/406 و 11/407 ) .

· ليس لطواف الإفاضة والسعي وقت محدود ولكن كلما تقدم فهو أفضل ولو إلى آخر الشهر فلا بأس ولكن لا يقرب أهله . ( 4/406 و 12/407 ) .

ولو أخره إلى المحرم [ أي يجوز ] ( 4/407 ) .

· من سعى راكبا دون عذر فلا بأس . ( 8/407 ) .

· من اعتمر في أول ذي الحجة مثلا ، ثم لبى بالحج وطاف وسعى وأكمل المناسك فلا يلزمه سعي آخر مع الإفاضة . ( 406/10و408/3 )

· دعاء الملتزم فيه بعض الأحاديث الضعيفة وفعله بعض الصحابة . ( 406/11 )

· فَرَقِيَ عليها - أي الصفا - أما ( رقى ) فمعناها ( قرأ ) .

ابن عثيمين :

· الأفضل أن يبدا القادم بالطواف قبل حط الرحل ولكن إذا شق عليه فلا بأس أن يُؤَمّن سكنا أولا .

· يشار إلى الحجر الأسود باليد اليمنى فقط . ( شرح رياض الصالحين 52ب )

· هل تشير إلى الحجر وانت ماش والحجر على يسارك أو تستقبله ؟ روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف ، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ) وهذا هو الظاهر أنه عند الإشارة يستقبله لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل وهما يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة . لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش .

· يرى شيخ الإسلام عدم اشتراط الطهارة في الطواف .

· الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر من سنن الطواف فقط . [ أي لا يسن في غير الطواف ]

· معنى الخبب : يقال مع مقاربة الخطى ليس معنى أن تقربها من بعض بل المراد ألا تبعدها لأن العادة إذا أسرع الإنسان يباعد بين خطواته فهنا ينبغي أن تكون طبيعية .

· إذا توقف للصلاة يكمل طوافه من مكانه ( 413/8أ )

· الصحيح أنه إذا أدركته الصلاة وهو يطوف أو يسعى فصلى أن يكمل الشوط من مكانه .

· يقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه في بداية الطواف : بسم الله والله أكبر . ( الشهري السابع أ )

· س . عند الجمع بين استلام الحجر وتقبيله هل يقبل يده ؟ ج . لا إذا قبله كفى .

· يقول بين الركن والحجر : ربنا آتنا في الدنيا حسنة …. ويكررها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ثم لئلا يسكت . ( مذكرة المناسك )

· يظهر لي جواز طواف الطفل المحمول ولو أنه يرجع القهقرى . والبيت عن يمينه للمشقة ولأن كالآلة . ( الأسبوعي 89 ) .

· لا اضطباع قبل الطواف . [ أي لا يضطبع من حين إحرامه بل عند شروعه بالطواف ]

· مكان الالتزام بين الباب والحجر وقد توقف فيه بعض العلماء أما باقي أنحاء الكعبة فبدعة .

· السعي اللازم حده الأسياب [ أي الفواصل الموضوعة لتسير بها عربات من يطوف راكبا ]

· المشهور عند المذاهب الأربعة أن سعي الحج لا يقدم على الطواف لأنه تابع للطواف ، والصحيح أنه يقدم لأنه ورد عنه سؤال بذاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن - سبحان الله - علماء المذاهب قالوا إن قوله (سعيت) يعني بذلك سعي القارن والمفرد فإنه يجوز أن يقدم بعد طواف القدوم فالرجل قارن أو مفرد وسعى من قبل ، لكن لا شك أن هذا تأويل بعيد لأن الناس يسألون عما فعلوا يوم العيد .

· لا تعلق للسعي بالحل ، يتعلق الحل بثلاثة : الرمي والحلق أو التقصير والطواف ، والاحتياط أن لا يحل إلا بالرمي والحلق .

ملحوظة : لا بد من مراجعة والتأكد من المسألة الآنفة الذكر .

زمزم ابن عثيمين

· س . هل يشرع التمسح بماء زمزم ؟ جـ لا أعلم في هذا سنة وإنما السنة شربه .

منى ابن عثيمين

المشروع للحاج البقاء في منى ليلا ونهارا ولو كان له بيت في العزيزية ، والحج نوع من الجهاد


انا اتردد في كون منى سفرا لأهل مكة لأن البيوت اتصلت بها ، فالأحوط لأهل مكة بمنى أن يتموا الصلاة ، والمشهور من مذهب أحمد وجماعة من اهل العلم أن أهل مكة لا يقصرون حتى في عرفة .


الجمار ابن باز

· يجوز الرمي ليلا على الصحيح لكن السنة الرمي نهارا .

· يجوز الرمي من الحصى الذي حول الجمار لأن الأصل أنه لم يرم ، أما الذي في الحوض فلا .

· الصواب أنه يكفي الرمي للتحلل الأول ولكن الأولى أن يضيف إليه الحلق أو الطواف ، والدليل على كفاية الرمي ثلاثة أحاديث .

· تأخير جمع الرمي إلى اليوم الثالث قول قوي ( 407/6 )

· يجوز تأجيل الرمي إلى اليوم الأخير ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك ( 408/10 )

· الحديث الذي فيه النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس يوم النحر ضعيف ( 406/11 )

· كان ابن مسعود يقول عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا ( 408/6 ) .

· عند بعض أهل العلم أن من عكس الرمي جاهلا ومضى وقت الرمي أنه ليس عليه دم ( 407/

ابن عثيمين .

· أثناء رمي الجمرات يكبر ولا يسمي .

· يجوز للضعفة أن يرموا قبل طلوع الشمس .

· بعد أن ساق ما ورد عن ابن مسعود في مكان رمي جمرة العقبة ، قال : ونحن نرى أنه في وقتنا الآن أن الأفضل أن تأتيها على الوجه الأيسر لك الذي يجعلك تؤديها بخشوع حتى في الجمرتين الأوليين لأن لدينا قاعدة مهمة جدا أن المحافظة على سلامة العبادة نفسها أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها . ( شرح مذكرة المناسك ) .

· الأولى رمي جمرة العقبة راكبا ولكن الآن متعذر .

· الصحيح أنه لا يلزمه الدم بترك ليلة ، عسى أن نجسر بإيجاب الدم عليه بترك ليلتين لأن دليل الوجوب فيهما – كما رأيتم – دليل هش ليس بذاك القوي ، فإذا ترك ليلة من الليالي نصحناه وقلنا لا تعد لمثل هذا وتصدق بما تيسر ، حتى أن بعض العلماء قال بتصدق بقبضة من طعام ، ولعله مروي عن الإمام أحمد رحمه الله .

· إذا كان مكانه بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يرمي كل يوم بيومه فلا بأس أن يجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجتهم . ( الأسبوعي 60 )

· حديث ( أُبَيْنِيّ لا ترموا حتى تطلع الشمس ) منقطع لا يستدل به وإن كان بعض الناس صححه ولكن تصحيحه ليس بصواب . ( الأسبوعي 58 )

· السائق الذي ينقل الحجاج بالأجرة بين المشاعر لا يسقط عنه المبيت . ( محاضرة 1416 بمنى )

· ارتحل من منى قبل غروب الشمس ورجع ماشيا إلا أنه من الزحام لم يرم إلا بعد الغروب . ج . لا شيء عليه إذا كان منعه الزحام .

· رجل يريد أن يتعجل ومعه نساء يشق عليهن الرمي قبل الغروب ولو رموا بالليل للزمهم المبيت فلهن التوكيل .

· المبيت في منى يسقط بالعجز عنه فلو لم يجد مكانا بمنى فله أن يبيت خارجها ولا نلزمه أن يعتكف فنقول له انزل نهارا خارج منى وبالليل تعال أنت وعائلتك لتنام على الارصفة و في الطرقات وبين الخيام لأن هذا فيه مشقة وإلقاء بالنفس في التهلكة وفيه إهمال لماله ، والذي يظهر لي أنه يجب أن يكون عند آخر خيمة بمنى .



الهدي : ابن باز

· الصغير إذا كان لا يستطيع الهدي يصوم عنه وليه . ( لقاء مع الدعاة في الحج )

· من نحر جاهلا قبل العيد فعليه القضاء ولو بعد انتهاء الحج ( كتيب للشيخ ابن باز )

· الأحوط لساكني بحرة و أم السلم المتمتعين الهدي .

· إذا فات يوم 13 وهو لم يذبح هدي التمتع فيذبحه قضاء بعد ذلك ( 406/8 )

· لا بأس بنحر الهدي هذا العام لمن حج العام الماضي الذي أضاع نقوده فيه . ( 406/3، 11)

· النحر يجب أن يكون بعد طلوع الشمس يوم النحر ( 407/7 )

· من عجز عن الهدي واحب أن يوكل من يذبحه بعد الرجوع إلى أهله فلا بأس ( 408/2 ) .

· الصيام لمن عجز عن الهدي لا يلزم أن يكون متواصلا . ( 408/5 )

· الأفضل الصيام قبل عرفة .

· يستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه ( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك )

· الجبران ليس له وقت محدد أما دم التمتع فأيام النحر والتشريق ثم يكون قضاء . ( 406/10 ) .

ابن عثيمين
· العامة يسمون الهدي فدية وهذا خطأ . فالفدية في حلق الرأس ، والجزاء في قتل الصيد ، والهدي في التمتع . ويجمعها اسم دم .

· ينبغي أن يذبح الحاج هديه بيده ، أو وكل آخر واحضر لتأخذ ما تأكل منها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .

· لا يضحى في منى فليس في الحج إلا الهدي .

· جمهور العلماء على أن على القارن هدي كالمتمتع المنصوص عليه بالكتاب .

· س . هل يسمى على كل هدي في الحج لصاحبه ؟ ج . نعم .

· المتمتع الذي لم يجد هديا ولا يستطيع الصوم فلا عليه شيء فإذا قدر فيما بعد فلا يلزمه القضاء لأنه دين لله وحين وجود الدين لا يستطيع فيسقط . ( محاضرة بحج 416 ).

· المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة أيام إذا رجع .

· سوق الهدي للقارن والمفرد سنة . ( الأسبوعي 90ب )

الحلق :

· من نسي الحلق بمكة عليه أن يعيد الإحرام ويحلق .

عرفة ابن باز
· مذهب أحمد وهو من مفرداته وهو أظهر في الدليل أن الوقوف في عرفة يبدأ من فجر عرفة والجمهور أنه يبدأ من الزوال .

· الأفضل الخروج إلى عرفة بعد طلوع الشمس اليوم التاسع . ( 1/1406 )

· ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال ( التحقيق والإيضاح )

· ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ( التحقيق والإيضاح )

· وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر …. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من يوم أكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟ ( التحقيق والإيضاح )

· ويكون الجبل أمامه عن يمينه ( 2/1406 )

ابن عثيمين :

· ما حكم الخطبة يوم عرفة أي كل جماعة تجعل لهم خطيبا ؟ جـ لا بأس .

· وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان إذا استقبل القبلة فيه صار الجبل بين يديه . ( شرح مذكرة المناسك )

· وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقصى عرفة من المشرق عند الصخرات لأن من عادته أن يكون في أخريات الناس .

· السنة الوقوف عند الجبل ولكن ليس ذلك واجبا لقوله صلى الله عليه سلم :وقفت هاهنا …

· أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن السنة أن يقف الإنسان في مكانه وعلى أقل الأحوال يجب على الإنسان ألا يشق على نفسه . ( محاضرة في منى )

· من شرح البلوغ : استحباب الوقوف للإمام خلف جبل عرفة وأما غير الإمام فإنهم يقفون في أماكنهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) .

· النزول في نمرة سنة ، وينبغي النزول في بطن الوادي وصلاة الظهر والعصر .



· من شرح البلوغ :

1. إن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وقال : لتأخذوا عني مناسككم . وقال بعض العلماء بل الوقوف لا على الراحلة أفضل ، واختار شيخ الإسلام رحمة الله التفصيل في ذلك وقال إنه يختلف باختلاف الحاج ، وما ذهب إليه هو الصحيح ، فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يكون راكبا ليراه الناس ويسألوه وينتفعوا بعلمه فهو راكبا أفضل ، وكذلك لو كان أخشع له وأحضر لقلبه ،و العكس بالعكس .

· هناك مشعر حرام وهو مزدلفة ، ومشعر حلال وهو عرفة .

· يستفاد من إرداف الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة ولم يردف أقاربه أو أكابر الصحابه تواضعه .

· رعايته صلى الله عليه وسلم حتى للبهائم ( كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ).

· يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة أمامك ) رعايته للناس .

مزدلفة : ابن باز

· من وقف في عرفة آخر الليل ولم يدرك المبيت في مزدلفة فالأرجح أنه لا دم عليه و قال قوم عليه دم ( شرح البلوغ ) .

· رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء مطلقا بالدفع من مزدلفة وإن كن غير كبيرات . ( 2/406)

· صلاة المغرب تجمع مع العشاء في مزدلفة ولو مبكرا ( 7/408 )

· ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى قُزَح وصعد عليه وقرأ {فإذا أفضتم من عرفات … } ( 4/407 )

ابن عثيمين :

· ….. وبناء على هذا الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نقول : من وصل مبكرا فليصل المغرب ثم ينتظر حتى يأتي العشاء فيؤذن ويصل العشاء ( شرح البلوغ )

· المشعر الحرام مكان المسجد .

· المشعر هو المسجد .

· الأفضل ليلة مزدلفة النوم لا إحياء الليل .

· قال بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم حرك في محسر رعاية للبهيمة لأن الأرض رملة وقال آخرون لأنه مكان عذاب وقال آخرون لأن قريشا كانوا ينزلون في هذا الوادي ويذكرون آبائهم ، ويستفاد ذلك من آية ( كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) ، في الوقت الحاضر الإسراع ليس ممكنا . ( من محاضرة الشيخ بمنى )

· أكثر الفقهاء على جواز الدفع بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة فعلى هذا لا شئ لمن فعل ذلك . ولكن القول الراجح أن الدفع يكون بعد ثلثي الليل .

· يرى بعض العلماء أنه لو عجز عن الوصول إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر فلا شئ عليه لأنه عاجز والواجبات تسقط بالعجز ، ولكن المشهور وهو الصحيح أنه يسقط عنه الإثم وعليه الفدية لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ومعلوم أن المحصر لم يترك النسك . ( شرح مذكرة المناسك ) .

· حكم من لم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام . ( الأسبوعي 91أ )

· ينبغي للإنسان ليلة مزدلفة النوم ولا إحياء الليل لأن أشد الناس عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقم الليل لذا فالسنة عدم الصلاة لأن السنة قد تكون فعلا وقد تكون تركا .

عدم ذكر جابر إيتاره صلى الله عليه وسلم ، ولكن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم لأنه ربما لم يعلم جابر إيتاره ثم حديث إجعلوا صلاتكم بالليل وترا يستفاد منه العموم . الذي يظهر لي أن الوتر في هذه الليلة الأفضل أن يكون أول الليل لقوله بعد الصلاة ثم اضطجع أي ترتيب مع التراخي وأنه نام حتى طلع .

الوداع : ابن عثيمين

· قوله ( أراد الرجوع إلى بلده ) إحترازا مما لو أراد الرجوع مثلا إلى جدة ويرجع أو إلى الطائف ويرجع أو إلى الشرائع ويرجع أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه الوداع ، ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يودع البيت حينما أراد الخروج إلى منى . ( مذكرة المناسك )
· جميع من كان خارج مكة عليهم وداع للحديث ( وكان الناس ينفرون من كل وجه فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت . ( محاضرة في منى )

الفوات والإحصار : ابن باز

· من فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي من قابل إن لم يكن حج وقيل يقضي مطلقا ، هذا إذا لم يشترط أن محله حيث حبسه فإن اشترط فلا عليه شئ .

· سـ من لم يشترط وأحصر هل عليه حج آخر ؟ جـ محل نظر والأقرب أنه لا يلزمه

· ضياع النفقة إحصار ( 7/407 )

ابن عثيمين

· في العمرة إذا أحرمت المرأة وهي من بلاد أخرى ثم جاءها الحيض وجاء وقت السفر ولا يمكنها أن ترجع ثانية فتتحلل وإذا كانت قادرة على أن تذبح في مكة فقد قال الله تعالى : ( فإن أحصرتم …. )

التوكيل : ابن باز

· لا يجوز للحاج القارن أن يوكل في بعض الحج على الصحيح . ( 60 سؤال )

· من توكل في رمي الجمار إذا كان مفترضا فإنه يلزم أن يبدأ بالرمي لنفسه أولا ( 60

· إن حج عن المتوفى فريضة من بلاده أحوط وإن كان من مكة أجزأ على الصحيح ( لقاء مع الدعاة في الحج )

· فيه خلاف والصواب جواز أن يطوف ولي الصبي به طوافا واحدا له وللصبي ينوي لهما جميعا .

س ـ والذين فرقوا بين من له نية وغيره ؟

ج ـ هذا قول بعض الفقهاء ولكن الصواب أنه يجزئ . ( شرح البلوغ 7أ )

· المعذور إذا حُجَّ عنه ثم عافاه الله فيجزئ وإن أعاد فحسن . ( فتاوى الحج 3/408)

· امرأة وكلت شخصا ليحج عن إمها ولكن نواها لها ج . لا عبرة بذلك إنما المعول على نيتها هي أي نية البنت فتكون الحجة للوالدة ( 4/408 )

ابن عثيمين

· ورد الحج عن الغير فيما إذا تعذر وصول الغير إلى مكة في الفريضة :

1. المرأة التي سألت عن أداء الفريضة لأبيها .

2. البنت التي سألت عن أداء النذر عن إمها الميتة .

3. في حديث ابن عباس عن شبرمة وهو محتمل .

· من حج نفلا هل له أن يوكل – أي في بعض أعمال الحج - ؟ ج . لا ، يجب عليه الإكمال .

· يجوز الحج عن الغير قبل الحج عن النفس إذا كان غير مستطيع . ( شرح البلوغ )

· القول الراجح أن من ترك الحج رافضا فنرى أنه لا يُحَج عنه ، وذكر ذلك ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وقال : إن قواعد الشريعة تقتضي ذلك . ومثله لو ترك الزكاة بخلا لا تفريطا .

· سـ نوى الحج لمن لم يحج له من والديه لأنه نسي من سبق أن حج عنه . جـ يجوز .

· يجب على الوكيل التمتع إلا إذا اختار الموكل خلاف ذلك لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح . ( الأسبوعي 57 )

· حكم استنابه القادر في حج النفل ( 89 أ )

· ترك التطوع بالحج للأموات أفضل . ( 89 أ )

· الحج عن القادر الأقرب عندي أنه لا يجوز ولكن عمل الناس اليوم يحجون النافلة



العمرة ابن باز

· العمرة في رجب ليست من البدع ويأتي مزيد بحث . ( الجامع 45 أ )

· نقص على شخص شوط في سعي العمرة وجبرها بعمرة أخرى فلا شئ عليه .( 9/408 )

ابن عثيمين

· هناك خلاف عند العلماء ولكن الراجح مشروعية العمرة لساكن مكة كغيره ولكن لا يشرع تكرارها .

· ذهب أحمد وأظن ابن تيمية كذلك على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة ولكن ظاهر النصوص العموم .

· قال بعض العلماء أن المكي لا يشرع له العمرة إلا إذا أتى من سفر ، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا القول ، لكن في النفس منه شئ لأن حديث ( هن لهن …حتى أهل مكة ..) يدل على العموم أن لهم عمرة كما لغيرهم ويحرمون من التنعيم .

· سـ ما حكم الهدي للعمرة ؟ جـ مستحب .

· استحب بعض العلماء العمرة في أشهر الحج حتى أن بعضهم تردد هل هي أفضل أم عمرة رمضان . ( الباب المفتوح 23أ )

زيارة المسجد النبوي

ابن عثيمين

وهكذا ما يفعله الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الأضحية : ابن باز :

· تكفي تسمية واحدة عند الذبح جملة بآلة .

· جواز الذبح بآلة محددة ولو لم تكن باليد . ( ما فات من أجوبة الجامع 3-4 )

· من زاد المعاد : والصحيح إن شاء الله الطريقة وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم ، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها .

·

ابن عثيمين

· يستحب ألا يأكل في الأضحى إلا بعد الصلاة من أضحيته ليكون أدعى لسرعة تضحيته وليحقق وجوب الأكل منها عند بعض العلماء لقوله تعالى : (فكلوا منها )

· مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ان الأضحية واجبة على القادر .

· سـ شخصان متزوجان في بيت واحد هل يذبح كل منهما أضحية ؟

جـ إذا كانوا في بيت واحد ومأكلهم واحد فيكفيهم واحدة .

· سـ جماعة ذبحوا ضحاياهم في البر وأكلوا فهل تجزئ ؟

جـ يقول العلماء : لابد من إطعام شئ ولو يسيرا للفقراء .

· الحاج لا يمكن أن يضحي بمنى لأنه ليس بها إلا الهدايا ولكن يضحي ببلده . ( محاضرة بمنى ) .

من مذكرة بيد الشيخ :

· ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها ، ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح وإلا فعلى الأيمن .

· ويحرم …. وأن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تموت .

· 6_ أن يواري السكين عن الذبيحة .

· وليرح ذبيحته : هذا شيء زائد على حد الشفرة أي يذبح بقوة وسرعة . ( الصالحين 47 )

· التنظف الذي عند الإحرام لا يقص الشعر ولا يقلم الظفر إذا كان يريد أن يضحي . ( الأسبوعي 58 )

· ولا تصح الإضحية قبل وقتها ولا تصح بعده إلا من عذر كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح .




فوائد من شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :



· فك جابر رضي الله عنه أَزِرَّة الغلام ووضع يده على صدره عندما حدثه بحجة الرسول صلى الله عليه وسلم .

· آذن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالحج فتوافد عليه الناس .

· فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة ، أما السادسة فأمر بإتمام الحج والعمرة عند الشروع فيهما .

· الزعفران : طيب أصفر .

· الورس : نبات له رائحة ذكية ينبت في اليمن .

· التبان: سراويل ذات أكمام قصيرة .

· لا بأس بحمل المتاع على الرأس للمحرم إذا احتاج .

· لا بأس بأن يكون لوسط الإزار ما يشد به ولو خيط .

· حكم الإحرام بالحج قبل أشهره : من العلماء من قال إنه لا يجوز فإن فعل انقلب إحرامه عمرة كرجل صلى الظهر قبل الوقت تنقلب صلاته نفلا ، وأكثر العلماء قالوا بالجواز مع الكراهة ( ش2)

· من ساق الهدي فلا يجوز أن يحلق حتى ينحر هديه .

· ظاهر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين أنه دعا أربعا ؛ لأنه قال في الرابعة والمقصرين أي على تقدير معطوف محذوف وهو المحلقين .

· لا يسن قراءة الزلزلة في الفجر وتكرارها في الركعتين .

· يرى ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع بل يرى أنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى .

· للإبل والغنم تقليد ، والإبل خاصة إشعار ، لأن الغنم ليس لها سنام ،التقليد قلادة يعلق فيها نعل خلق وقطع الجلود القديمة إشارة إلى أن هذه للفقراء لأنها بالعادة يستعملون القديم .

· لا حل إلا بالطواف والسعي ، لكن يذكر الطواف ، والسعي تابع .


· ( تراك بحرج ) تحريم وحكمه حكم اليمين .

· في حديث ( تعدل حجة ) ... أخذ بعض العلماء أن هذا لمن تعذر عليه الحج كهذه المرأة ، وليس هذا على وجه الإطلاق .

· يرى الإمام مالك وشيخ الإسلام أن أهل الشام إذا مروا على ميقات المدينة فلهم أن يؤخروا الإحرام حتى الوصول إلى ميقاتهم ( الجحفة ) لكن الجمهور والأولى والأبراء عدم ذلك ؛ أي ليس لهم أن يتعدوا الميقات الذي مروا به دون إحرام .

· النزول بالمحصب الذي يسمى اليوم الأبطح وأيضا النزول بنمرة فيه خلاف هل ذلك على سبيل التعبد أم حصل اتفاقا .

· كان مسترضعا ( بكسر الضاد ) أي طلب له أن يُرضَع ، ولا يصح فتحها لأنها في هذه الحالة تكون بمعنى طلب أن يرضِع .

· إهلال علي بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم دليل زكاء وتطلب الأفضل ، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بعدم الحل لأنه أشركه في هديه ولو لم يكن كذلك لكان الافضل له أن يحل ويجعلها عمرة .

· رأي ابن تيمية أن على المتمتع سعيا واحدا .

· السعي الواجب حده الاسياب لقوله تعالى : أن يطوف بهما .

· يقول الشيخ – ابن عثميمن - أدركت حجا نصبنا الخيمة عند مسجد الخيف وكنا نراهم وهم يرمون الجمرة .

· ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنحر يدل على تخصيص مكان لذلك لئلا يحصل تلوث .

· ( ضحى الرسول صلى الله لزوجاته بالبقر ) أي أهدى وكان ذلك ضحى ، وفي لفظ في مسلم ( أهدى لهن بالبقر ) .

· ( لعمري ) ليست قسما ، وقد قالتها عائشة وقالها عبد الله بن عمر وابن عباس بل وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم


· كان صنما إساف ونائلة على الصفا والمروة ولذا تحرج من تحرج من السعي بينهما .

· كل ما ورد عن الحجر الأسود من الأحاديث فيه نظر إلا تقبيله .

· الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه صلوا المغرب بالمزدلفة ثم أناخوا رواحلهم ثم صلوا العشاء .

· ابن مسعود رضي الله عنه صلى المغرب في وقتها ثم تعشى ثم صلى العشاء .

· حطمة ( بفتح الطاء ) – في قول : قبل حطمة الناس -

· ضعن ( بضم العين ) – في قول : ضعن يجرين -

· لا ينحر حتى ترتفع الشمس .

· من المذاهب من يرى أنه يكتفى بالمزدلفة صلاة المغرب والعشاء .

· القصر في الحج من أجل السفر ولذا لو أحرم وهو في مكة لا يقصر .

· يجوز ركوب الهدي المسوق إذا احتاج إليه فقط .

· سمي وادي محسر لأنه يحسر سالكه أي يتعبه لكثرة الرمل الذي فيه .

· إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف فقال بعض العلماء تعتبر محصرة فتهدي وتحل وعندئذ لا تكون أتمت حجها ، وقال آخرون تطوف وتفدي لأنه تركت واجبا في الطواف وهو الطهارة ، وقال بعضهم تظل محرمة لا يقربها زوجها حتى تطوف ، وقال شيخ الإسلام إن لها أن تتحفظ وتطوف إذا خشيت حبس الرفقة وهذا هو الصحيح ونفتي به لمن هم خارج المملكة .

· يقال : المدينة دون زيادة ( المنورة ) .

· لو خرج من المدينة للسكنى قرب أهله فالظاهر أنه لا ينطبق عليه أنه خرج منها رغبة عنها .

· ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) في اللغة مترادفة وكذا في مصطلح المتقدمين ، لكن المتأخرين - ومنهم مسلم - إذا قالوا ( أخبرنا ) فيعنون ما يقرؤه الطالب على الشيخ ، و( حدثنا ) إذا قرأ الشيخ وسمعه الطالب .

· جزاء الصيد في مكة ثابت ، أما في المدينة ففيه خلاف والصحيح أن ليس فيه جزاء ، وقطع الأشجار في المدينة أوسع ؛ إذ استثني فيه الدوحة الكبيرة التي يؤخذ أغصانها لتكون في الدلو، وليس فيه فدية اتفاقا .

· السعي من شروط التحلل الثاني .

· في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب حتى وصل المزدلفة سببان أولهما مراعاة الجمع الكبير الذي معه ، والثاني امتثال لأمر الله ليذكر الله عند المشعر الحرام

· المشعر الحرام مكان المسجد الآن .

· من قصيدة لعمرو بن نفيل :

حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول






منقول من ركن البيت المسلم من المنتدي النسائي مكتبة المسجد النبوي الشريف

__________________

‏{‏وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 88‏]‏ ‏.‏


فائـدة .. قال ابن القيّم الجوزية : " فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب " مدارج السالكين : ( 2 / 487 )

نعومة84
28-11-2008, 10:04 PM
بااارك الله فيكي :)

- الريم -
02-12-2008, 12:47 AM
جزآآآآكـ الله خير

Miss.Reem
16-02-2017, 01:16 PM
http://up.hawahome.com/uploads/14867518361.gif (http://up.hawahome.com/)

ليدي الامورة
11-03-2017, 08:24 PM
جزآآآآكـ الله خير

عطر الشرق
31-07-2017, 06:46 AM
​http://forum.hawahome.com/clientscript/ckeplugins/picwah/images/extra120.gif