المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوق عقاري متخصص اللي يهم العقار



بنت ابوها2
25-01-2009, 04:33 PM
اليوم تنشر تفاصيل النظام
سوق عقاري متخصص لإصدار وتداول أسهم العقار وطرح 30 بالمائة من أسهمه للاكتتاب
محمد الخالدي ـ الرياض
http://www.alyaum.com/images/13/13008/647408_1.jpg السوق العقاري السعودي يحتاج لتنظيم وقرارات فعالة
يدرس مجلس الشورى في جلسته يوم الثلاثاء المقبل مقترح مشروع لنظام السوق العقاري، حيث يرتبط المشروع مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على أن تكون السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
ويهدف النظام الواقع في 14مادة والمقدم من عضو المجلس المهندس محمد عبدالله القويحص إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري وتطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
وتتمثل أبرز الاختصاصات الشركة أيضا في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة. إلى جانب رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
وتقوم هيئة سوق المال وخلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين وفيما يلي نص النظام الجديد.
المادة الأولى:
تنشأ في المملكة سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى «السوق العقاري السعودي» ،ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية ،وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذا اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق».
المادة الثانية:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك وهي: الهيئة: والمقصود بها هيئة سوق المال السعودي ،و الشركة :والمقصود بها شركة السوق العقاري السعودي، السوق: والمقصود بها سوق المشاريع العقارية السعودي، و المجلس :والمقصود بها مجلس إدارة السوق ،أمّا المشاريع العقارية المدرجة: هي الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل كافة أنواع المشاريع العقارية بمختلف أغراضها. أمّا السهم :خصص مساحة في مشروع عقاري مدرج بالسوق تمثل مساحة محدودة تقاس بالمتر المربع أو أي أجزائه ،أمّا الإدراج: والمقصود بها إدراج أسهم المشاريع العقارية في مركز الإيداع والحفظ المركزي، أمّا المتاجرة: والمقصود بها ممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة.
المادة الثالثة:
الغرض الأساسي للشركة تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة هي إنشاء سوق عقاري متخصص يعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارته وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري ، و تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة وذلك استثناء من أحكام المادة العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية وتطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
و رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين و محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة و تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق و الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات القطاع العقاري المختلفة و الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في السوق، و التحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل إدراج المشاريع العقارية في السوق و أي مهام لاحقة تسند إلى الشركة نظاماً.
المادة الرابعة:
أولا:- ًتقوم الهيئة وخلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين . ثانيا:- يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية، وتمتلك الإمكانات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة.
ثالثا:- تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة بالمساهمة في تأسيس الشركة.
المادة الخامسة:
يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ،يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ،وتكون عضوية المجلس مكونة من: ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية ، ممثل لوزارة التجارة والصناعة ، ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية، و ممثل لوزارة العدل وعضوين يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاماً ،و ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ،ويعيّن المجلس مديراً تنفيذياً له ،كما يحق له ان يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعيّن ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق ،و يعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة.
المادة السادسة:
يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية- على سبيل المثال وليس الحصر-: لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية في السوق ، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق ، لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية السريعة ،لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين ، لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم ،لائحة السوق وقطاعاته الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة، لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها، لائحة تسوية المنازعات ، لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ،اللائحة المالية الإدارية للسوق ، أي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.
المادة السابعة:
تقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والافصاح.
المادة الثامنة:
تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم ايداعها في مراكز الايداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو متبع ،ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدوّن في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها.
المادة التاسعة:
تختص «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات السوق، ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة:
يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة في إصدار لائحة العقوبات التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من نظام السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملّاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية.
المادة الثانية عشرة:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الرابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل بها بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
منقول لعيونكم

همسة احساس
26-01-2009, 10:21 PM
الله يسلم عيونك ياغالية

أشكر لكِ طرحك الهادف

سلمت يداكِ ولا عدمناكِ :)

بنت ابوها2
27-01-2009, 02:38 PM
تسلمين ياهموسة

غسق الدجى
27-01-2009, 04:01 PM
حياك الله موفقك وموضوع مهم جزاك الله كل خير الله لا يحرمنا من طلتك الحلوه

ام اسولهـ ✿≈
27-01-2009, 07:52 PM
مشكورةاختي والله يعطيك العافية

بنت ابوها2
27-01-2009, 11:34 PM
شكرك
همسة ااحساس
غسقى الدجى
ام الامجاد

"هلا"
31-01-2009, 07:55 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه