المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو التوضيح



الخزامى
11-10-2003, 10:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


هل يجوز لبس النقاب اثناء الصلاة في الحرم المكي طبعا بعد انتهاء العمره,
او الافضل وضع غطاء كامل على الوجه ؟

اذا المكان(مثلا المستشفى) خالي من الرجال لكن صليت وانا لابسه النقاب هل علي شئ؟

همام
16-10-2003, 03:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وعليكم السلام ورحمة اله وبركاته ..
بارك الله فيك أختنا الخزامى..

ما تفضلتِ به صحيح ؛ فإنه لا يجوز للمحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفاز ، على ما هو معروف لدى الجميع .

أما لبس النقاب فإن كان لحاجة ؛ لضعف في البصر ، و كان على قدر الحاجة بحيث تكون الفتحات صغيرة لا يظهر منها منحى الأنف أو الحواجب وحوافها ، ولم يقصد به التجمل ، ولم يؤدِ إلى فتنة ، فالأصل أنه لا شيء فيه . سواء في الحرم أم في غيره .
أما التوسع في لبسه بما نشاهده في هذه الأيام فهو بلا شك يعد من التبرج المنهي عنه نسأل الله السلامة .

وعليه فإن لم يكن إليه حاجة فتغطية الوجه بكاملة أولى وأدفع للريبة والشبهة ، والله تعالى أعلم .

أما لبس النقاب في الصلاة فالأصل أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، فإن كانت بحضرة أجانب -كما هو الحال في الحرم الشريف- فإنها تغطي وجهها ، وإذا سجدت تكشفه .

سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (مجموع الفتاوى 12/297 برقم (208) ) :
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟

فأجاب : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم ، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين ؛ لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان .

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ، ولا يحل لها كشفه أمامهم ، كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن .

ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) ، فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .

أما ما يتعلق بستر الوجه فإنه تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه ؛ لتباشر الجبهة محل السجود . انتهى كلامه رحمه الله .