مشاهدة النسخة كاملة : النقاب
نور الحياة
20-04-2005, 07:37 PM
السلام عليكم:
ما حكم النقاب في الشرع ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
عرض السؤال على الشيخ ياسر بن عبد العزيز الربيع فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فالنقاب المقصود به : لباس الوجه للمرأة .
ومعلوم بأنه لا يجوز للمرأة المحرمة لبس النقاب .. وإذا كانت بحضرة أجانب في حجها أو عمرتها فإنها تستر وجهها عنهم بدون أن تلبس نقاباً .
أما النقاب الذي يستر الوجه كله و تخرج منه العينان فقط فإنما يباح للمرأة عند الحاجة ؛ إذ الواجب أن تستر وجهها كله عند الأجانب ، فإذا احتاجت إلى ذلك فيجوز لها أن تفتح فتحة صغيرة لإحدى عينيها أو لهما ..
أما ما انتشر الآن من النقابات التي تخرج العين كاملة وتكون العين مزينة ومكحلة !! ، وبعضها تخرج الوجنتين وجزءاً من الأنف !! ، بل بعضها تخرج الحاجبين !! ، فهذه النقابات من التبرج المنهي عنه لما يؤدي إليه من الفتنة ولما فيه من مخالفة لأمر الله تعالى بقوله : {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} ..
والله تعالى أعلم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir