المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحرمات في البيع



جيل المستقبل حم
25-10-2003, 04:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

} المحرمات في البيع {
1- بيع الرجل على بيع أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يبع الرجل على بيع أخيه " متفق عليه .
ومثاله / أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ البيع ويعقد معه ومثله الشراء على شرائه وذلك بأن يقول مثلا لمن باع سلعة بتسعة أنا اشتريها منك بعشرة .
2- سوم الرجل على سوم أخيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يسم المسلم على سوم المسلم " رواه مسلم .
ومثاله / أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر لمالك المبيع استرده فأنا اشتريه بأكثر ، أو يقول للمستام : رده لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص منه .
3- بيع العينة :
قالت عائشة - رضي الله عنها - عن زيد بن الأرقم لمّا باع بالعينة " إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أن يتوب " رواه الدارقطني .
والعينة هي أن يبيع السلعة مثلاً بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالـَّة .
4- بيع النجش :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تناجشوا " .
والنجش له صور :
1 - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .
2 - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها .
3 - أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار إدعاءً كاذباً أنه دفع فيها ثمناً معيناً ليدلس على من يسوم .
5- بيع التدليس والغرر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تَصُرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بَعْدُ فهو بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر " متفق عليه .
ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم .
والتدليس : هو بيع السلعة على غير حقيقتها.
6- بيع الحاضر للباد :
قال النبي صلى الله عليه وســـــلم : " ولا يبع حاضر لباد " متفق عليه .
وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك ، والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى .
وكذلك شراء الحاضر للباد .
وأما إن اشار الحاضر على الباد من غير أن يباشر البيع له فيجوز .
7- تلقي الركبان :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار " رواه مسلم .
ويدخل في ذلك أن يتلقاه ببيع أو شراء .
9- عدم تبيين العيب في السلع :
قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له " رواه مسلم.
والمراد بالعيب الذي يبين :
هو العيب الذي يؤثر في السلعة إيجاباً أو قبولاً ، وأما العيوب اليسيرة التي لا تؤثر في البيع فالأظهر أنه لا يلزم تبيينها والله أعلم .
11- النهي عن بيعتين في بيعة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهُمَا أو الربا " رواه ابو داود .
واختلف في المراد بالحديث والأقرب أن المراد به بيع العينة .
12- الشرطان في بيع :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبـــيع ولا شــــرطان في بيع ولا ربح مــــالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " رواه الخمسة .
وأقرب التفاسير أن المراد به بيع العينة .
13- النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد . والمراد بالحديث أن المبيع الذي هو مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع لا بد أن يقبضه المشتري ، وما سوى ذلك يجوز أن يبيعه المشتري بدون قبض .
14- بيع ما ليس عندك :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة .
15- البيع على عدم رد السلع :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع " متفق عليه .
فللمشتري أن يرد السلعة ما دام في مجلس البيع ما لم يتفرقا ، وكذلك له رد السلعة إذا وقع بها عيب أو غبن في ثمنها أو كان بينهما شرط مدة من الزمان يتم البيع بعده فله أن يرد السلعة في هذه المدة .

16- البيع على عدم الرضا :
قال الله تعالى : ( ِإلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ ) .
وحديث : " إنما البيع عن تراض " رواه ابن حبان .
17- البيع من سفيه أو مميز ما لم يأذن وليهما :
وينفذ تصرفهما : " أي السفيه والمميز " في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله . ذكره ابن أبي موسى وغيره .

18- أن يكون البيع محرماً :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام ... " الحديث . رواه الجماعة.
19- البيع على عدم القدرة على تسليمه :
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق . رواه ابن ماجة .
20- البيع على عدم معرفة الثمن والمثمن :
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغرر .
21- أن يكون البيع معلقاً لا منجزاً :
كبعتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضي زيد فلا يجوز لأنه غرر ، ويصح بعتك إن شاء الله لأنه يقصد به التبرك لا التردد .
22- البيع والشراء في المسجد :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك " رواه النسائي.
23- البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني :
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) سورة الجمعة آية "9" .
24- الربا في البيع :
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " متفق عليه .
ويجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل .
فإذا كان البيع بين جنسين كذهب بفضة ، أو بر بتمر فلا يشترط إلاّ شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد.
أما إذا كان البيع بين الجنسين كذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو بر ببر فيشترط شرطان :
1 - المماثلة في القدر .
2 - التقابض بمجلس العقد .

29- مشروعية الإقالة :
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته " رواه أبو داود.
والإقالة هي : أن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن ينقض العقد فيوافقه على ذلك

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الشيخ محمد العويد
25-10-2003, 05:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال الطيب المبارك

ام انس
31-10-2003, 04:49 AM
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك ..
لاتحرمنا من المزيد ..

ليدي الامورة
29-10-2019, 12:18 AM
http://www.majalisna.com/gallery/3300/3300_76244_1315287924.jpg