المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز هذا الفعل ؟؟



سنا البرق
05-11-2003, 02:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد /

أحسن الله اليكم وبارك فيكم
سؤال :
هل يجوز لي أن أنقل صور لطريقة وضع المكياج لقسم الزينة الخاصه بالنساء
وتكون هذه الصور مفصله لا تظهر الوجه كامل إنما العين على حدة
وتدرج طريقه وضع المكياج .. أو الشفاه على حدة بنفس الطريقة ... أو شعر المرأة الذي تظهر فيه تسريحة .. دون ظهرو الوجه كامل ... أو أزياء ترتديها إمرأة لكن لا يظهر وجهها ولا شئ من بدنها ؟؟؟

علماً أننا نمنع دخول الرجال ونقمع أي مشاركة منهم في هذا القسم وننبة
على عدم الدخول
فلا يدخل منهم أحد إلا إذا كان على غير علم منا بدخوله .

سؤال :
.... و إذا دخل الرجال هذه المواضيع المنبه عليها بعدم دخولهم فهل تخلو مسؤولياتنا من ذلك ؟؟؟ لأننا بذلنا الجهد في التنبيه والمنع والقمع
فنحن لا نشاهد أحداً أبداً يشارك ولا يدخل إلا أن يكون دخوله سري


وجزاكم الله خيراً وأثابكم على ما تقدمون

سنــــــــــــا البــــــــــــــرق

همام
06-11-2003, 02:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيكم أختي ، وأشكر لكم حرصكم ..

الكلام هنا ينتظم في أمور :

أولاً- التصوير بالنحت والرسم لذوات الأرواح محرم ولا يجوز ، والأحاديث في هذا مشهورة ومعروفة ، وأما التصوير بآلة التصوير فوقع فيها الخلاف بين المعاصرين والأولى تجنبها لكونها من الشبهات التي ينبغي علينا أن نتقيها ؛ استبراء لديننا وعرضنا .

ثانياً- المقصود بالصورة الوجه خاصة ، قال شيخنا العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله :
الصورة هي الوجه فلا بد من طمسه لتذهب حقيقة الصورة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة . رواه البخاري .
والمراد النهي عن ضرب الوجه كما بين في أحاديث أخر ، فالمراد بالصوره هي الوجه فلا بد من ازالة معالمه . والله أعلم
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=3332&dgn=4

ثالثاً- أمور التسريحات والألبسة ينبغي أن تضبط بضابط الشرع .. نعم الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمتها .. ومما دل الدليل على حرمته التشبه بالكفار والفاسقين مما هو من عوائدهم .. فاللباس الذي يعرف به الكفار أو الفساق دون غيرهم ، وكذا التسريحات ونحوها من أمور الزينة فلا يجوز التزين بها .

وعليه فإن كانت الصور المرفقة لا يظهر فيها الوجه أو البدن بصورة فاتنة فلا بأس به والله تعالى أعلم .

وغض البصر واجب ، ولا يجوز للرجال النظر إلى النساء الأجنبيات عنه مطلقاً ، ولا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة ، ولو كانت الصور في المجلة أو التلفزيون ، بل الفتنة فيها أشد ، والله المستعان ..

وعليه فتنبيهكم على عدم دخول الرجال إلى مثل هذه الأركان وتشديدكم في ذلك والتحري والمتابعة أمر لا بد منه ، وإن دخل أحد منهم بغير علمكم فالعتب عليه .. والله تعالى أعلم .

سنا البرق
06-11-2003, 11:23 PM
زادكم الله علمــــــــــاً وبركة وأجزل لكم الثواب إزاء ما تقدمون
خضعنا وأذعنا لأمر الله ورسوله وسلمنا تسليما لا خير فيما يُغضب
ربنا ....

شيخي الجليل ثمه سؤال آخر إن أذنت
هل نظر المرأة الى هذه الصور محرم إذا لم يكن الهدف إستحسان ما قبُح من
أعمالهن , إنما لمعرفة طريقة المكياج ليس إلا ؟؟

وسؤال وأعتذر على الإطاله لا حرمكم الله الأجر
أنا لدي خبرات في قص الشعر بأي طريقة كانت لكنني أتحاشى المحرم منها قدر إستطاعتي بل أرفض القص بالكليه وبعض من يأتي اللي يكون شعرها تالف أو تكون طفله وشعرها من الأمام يضرها في عينيها وإذا رفضت ذهبت تلك المرأة الى
كوافيره كافره وأنا أعلم ذلك لتقص شعرها أو شعر إبنتها ويكلفها ذلك
مبلغاً من المال وأنا لا أطلب مقابلاً أبداً فهل يجوز
لي أن أقص في هذه الحاله علماً بأنني أشترط أن آخذ من الشعر من جميع جهاته .....

أستأذنك في نقل الفتوى الى موقعنا هناك وسأذكر إسمك الكريم
في نهايتها .... أكرر شكري وعرفاني جزاك الله عني خير الجزاء

همام
12-11-2003, 10:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أشكرك أختي على كريم ردك وحسن خلقك ، وأسأل الله تعالى أن يزيدك هدى وتقوى وحرصاً على الخير ، اللهم آمين ..

أما ما يتعلق بالنظر إلى صور النساء فلا بأس بنظر المرأة إلى المرأة ما لم يصحب ذلك شهوة .. وقد تستغرب بعض الأخوات وتقول : وهل يمكن أن تنظر المرأة إلى المرأة بشهوة ؟
نقول : نعم ، وقد وقع من هذا بلاء كبير نسأل الله السلامة ، وقد انتكست كثير من الفطر ، فأصبح بعض الرجال يتعشقون في الذكور !! والنساء في الإناث !!
الشاهد بأنه لا بأس بذلك .
على أنه لا بد من ملاحظة أمرين :
الأول - أن ما كان من الزينة مما يختص به الكفار دون غيرهم فلا يجوز مشابهتهم فيه ..
والثاني- أنه لايجوز الاحتفاظ بتلك الصور ، بلا لا بد من إتلافها ، ولا يجوز تصويرها ؛ لعموم النهي عن التصوير .

وأما ما يتعلق بقص الشعر ، فالأصل أن حلق المرأة لرأسها لا يجوز لنهي النبي صلى الله المرأة أن تحلق شعرها ، وأما قصه وتقصيره بحيث لا يشابه رأس الرجل أو لا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات لا بأس به ،

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (5/199) برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟
الجواب : ....
إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام ؛ لأن التشبه بغير المسلمين حرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ، وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء ، فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أقاربها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها . أ.هـ


والله تعالى أعلم .


ولا بأس بنقل إجابة السؤال مع ذكر المصدر ، بارك الله فيك .

سنا البرق
28-11-2003, 02:36 PM
اللهم آمين

جُزيت خيراً وأُعطيت أجراً ومُنحت ربحاً ..
شاكرةً تواضعك و تفضلك بالإجابه وحسن ظنك بي ...
وما أنا سوى تلميذه بين يديكم فما وجدتم من صواب فشجعوا وما وجدتم من خطأ فصوبوا .... جزاكم الله عنا خير الجزاء

سأنقلهــــــــا وسأذكر المصدر وإسم المفتي ..

همام
04-12-2003, 04:10 PM
بارك الله فيك أختنا ونفع بك ...