المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم استخدام دواء البخاخ لأمراض ضيق التنفس



bint al islam
03-10-2005, 10:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

أهنئكم بقرب حلول شهر رمضان سائلة الله أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا

وإنني أتوجه إليكم - حفظكم الله - في إفتائي حول دواء البخاخ ventoline والذي يستعمل لحالات ضيق التنفس، هل يمكن إستعماله في نهار رمضان؟

وللعلم بأن طبيعة الدواء تكون على هيئات رذاذ يصل إلى الرئة مباشرة عن طريق التنفس بالفم.

وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

بنت _ الدار
03-10-2005, 11:03 AM
يزاج الله خير على طرحج هذا السؤال الغاليه

لني اعاني من نفس المشكله

واتمنى نشوف الجواب

تمنياتي للجميع بالتوفيق

اختكم بنت الدار

bint al islam
04-10-2005, 12:28 PM
أختي بنت الدار
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرض المسلمين

الشيخ محمد العويد
05-10-2005, 12:40 PM
شفاك الله أختي الكريمة

في فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم

وفتوى اللجنة الدائمة هي كالتالي :

قالت اللجنة:
دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا ، يصل الى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية ، لا الى المعدة
فليس اكلا وشربا ولا شبيها بهما ، وانما هو شبيه بما يقطر في الاحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة
وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها ، من كل ما يصل الى الدماغ او البدن من غير الفم او الانف
وهذه امور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها
فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها
ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ، مع اتفاقهم جميعا على انه لا يسمى استعمال شيء منها
أكلا ولا شربا ، لكن من فطر باستعمالها أوبشيء منها ، جعلهافي حكمهما بجامع ان كلا من ذلك يصل الى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
فاستثنى الصائم من ذلك مخافة ان يصل الماء الى حلقه او معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم
فدل على ان كل ما وصل الى الجوف اختيارا يفطر الصائم
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه ، لم ير قياس هذه الامور على الاكل والشرب صحيحا ، فإنه ليس في الادلة ما يقتضي ان المفطّر هو كل ما كان واصلا الى الدماغ او البدن او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ، حيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الاوصاف مناطا للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعا
وجعل ذلك في معنى ما يصل الى الحلق او المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح ايضا
لوجود الفارق ، فإن الماء يغذي ، فإذا وصل الى الحلق او المعدة افسد الصوم سواء كان دخوله من الفم او الانف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة او الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك
فكون الفم طريقا وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه من الانف كان ل حكم وصوله من الفم ، ثم هو والفم سواء

والذي يظهــــــــــــــــــــر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا لما تقدم من انه ليس في حكم الاكل والشرب بوجه من الوجوه[U] .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

bint al islam
10-10-2005, 10:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الأخوة/ لجنة المتابعة والتوعية
جزاكم الله عنا خير الجزاء