سلوى المغربي
04-09-2010, 01:31 PM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35743/446512.gif
كل عام وانتم والامة الاسلامية بخير
اعيادنا فرحة وعبودية
ولا تنسينا فرحتنا بالعيد اخوانا لنا في العقيدة عن مد يد العون لهم
والزكاة تطهير للنفوس
نتعرف عن زكاة الفطر سويا
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35743/446513.jpg
زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان.
فرضت في السنة الثانية للهجرة،
أي مع فريضة الصيام.
وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال .
واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة لحديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446497.jpg
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما،
وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446499.jpg
على من تجب؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ،
ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.
ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول،
وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها.
ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446497.jpg
وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ
(الذي يجب تأديته فوراً
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446501.jpg
مقدار زكاة الفطر ونوعها
اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء،
أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد،
وذلك لحديث ابن عمر ،
ولحديث أبي سعيد الخدري:
"كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط،
فلما نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك"
رواه الجماعة.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446500.jpg
وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
وقتها
تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446498.jpg
لمن تصرف زكاة الفطر ؟
أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين
والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446503.jpg
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/29707/34176/446026.gif
بقلمي اختكم في الله / ام يوسف
كل عام وانتم والامة الاسلامية بخير
اعيادنا فرحة وعبودية
ولا تنسينا فرحتنا بالعيد اخوانا لنا في العقيدة عن مد يد العون لهم
والزكاة تطهير للنفوس
نتعرف عن زكاة الفطر سويا
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35743/446513.jpg
زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان.
فرضت في السنة الثانية للهجرة،
أي مع فريضة الصيام.
وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال .
واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة لحديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446497.jpg
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما،
وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446499.jpg
على من تجب؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ،
ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا.
ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول،
وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها.
ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446497.jpg
وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ
(الذي يجب تأديته فوراً
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446501.jpg
مقدار زكاة الفطر ونوعها
اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء،
أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد،
وذلك لحديث ابن عمر ،
ولحديث أبي سعيد الخدري:
"كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط،
فلما نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك"
رواه الجماعة.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446500.jpg
وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
وقتها
تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446498.jpg
لمن تصرف زكاة الفطر ؟
أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين
والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/28864/35742/446503.jpg
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/29707/34176/446026.gif
بقلمي اختكم في الله / ام يوسف