المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم المتاجرة فى العملة



أم عمرو
16-01-2006, 09:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدونا مأجورين
1- المتاجرة فى العملة ، بمعنى شراء عمله عندما ينخفض قيمتها ثم بيعها عندما ترتفع قيمتها لجنى الفرق ، هل هى من المضاربة المحرمة شرعا ؟
2 -- إذا كانت هذه المعاملة حلالا ، فهل يعتبر إضافة قيمة العملة المباعة إلى حساب المتعامل بالبنك بمثابة قبض يدا بيد علما بأن الإضافة تتم إلكترونيا ( online) ؟
3 -- يقوم البنك بتحصيل مبلغ ثابت ( وليس نسبة مئوية) على هذه المعاملة باعتباره مصروفات إدارية وخدمية ، هل يعتبر ذلك من الربا ؟

أرجو توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا

الشيخ محمد العويد
06-03-2006, 07:11 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعتذر عن تأخر الإجابة
لديك ثلاثة أسئلة :

الأول : المتاجرة بالعملة وهذا جائز وهو ما يسمى بالصرف ولكن يشترط له شرط واحد عند اختلاف العملتين :
وهو التقابض قبل التفرق .


الثاني : فهل يعتبر إضافة قيمة العملة المباعة إلى حساب المتعامل بالبنك بمثابة قبض يدا بيد علما بأن الإضافة تتم إلكترونيا ( online) ؟

نعم تعتبر قبضا لأنه لا فرق بين أن تكون بيدك أو تكون في حسابك .

الثالث : لم أفهم السؤال : فهل البنك يمارس معك عملية بيع العملات ؟ بحيث يكون له مبلغ مقطوع عن كل عملية ؟
أم أنه يباشر عنك عملية البيع والشراء ؟ ثم يأخذ حقه من كل عملية ؟
أم غير ذلك ؟

أرجو التوضيح

أم عمرو
09-03-2006, 07:14 PM
جزاك الله خيرا شيخى الفاضل وبالنسبة لتساؤلك فالبنك يأخذ دولارا واحدا كمصاريف إدارية وخدمية عن كل عملية بيع كوكيل عن العميل مهما كان المبلغ المتعامل به

الشيخ محمد العويد
13-03-2006, 06:09 AM
المصاريف التي يأخذها البنك كوكيل للبيع عن كل عملية بيع لا بأس به إن شاء الله
لأن هذه المصاريف ليس لها تعلق بذات الصرف ، بل تعلقها بالوكالة
والوكالة معلوم أنها تكون بمقابل
والله أعلم