هيفولا لا
17-10-2012, 07:24 AM
http://www.nawasreh.com/islamic/up/12050970346161.gif
من أَحكَامِ العَشرِمن ذِي الحِجّة- 1
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }
قال ابن كثير في التفسير 8/390 :
" عن مسروق ، و مجاهد ،
و محمد بن كعب رضى الله عنهم :
المراد به فجر يوم النحر خاصة ،
و هو خاتمة الليالي العشر .
و الليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة .
كما قاله ابن عباس ، و ابن الزبير، و مجاهد،
و غير واحد من السلف و الخلف "
رضى الله عنهم أجمعين
عَنْ أُمِّ المؤمنين أمنا السيدة / أُمِّ سَلَمَةَ / رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَ بَشَرِهِ شَيْئًا ) .
رواه مسلم
3653
الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَ الشَّعْر
النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر أَوْ غَيْره ،
وَ الْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ،
وَ سَوَاء شَعْر الْإِبْط وَ الشَّارِب وَ الْعَانَة وَ الرَّأْس
وَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه
قَالَ أَصْحَابنَا : وَ الْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء
لِيُعْتِق مِنْ النَّار ،
وَ قِيلَ : التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ
قَالَ أَصْحَابنَا : و هَذَا غَلَط ؛
لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء وَ لَا يَتْرُك الطِّيب وَ اللِّبَاس
وَ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم
شرح النووي لصحيح مسلم 6/472
قلت : و الأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ
أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة
تنبيه 1 :
هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط و لا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه و سلّم قال :
( و أراد أحدكم أن يُضحِي )
و لم يقل " أو يُضَحَى عنه "
و لأن النبي صلى الله عليه و سلّم كان يضحي عن أهل بيته
و لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2 :
المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3 :
و لو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه
فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم ( على الصحيح )
لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4 :
إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً -
أمسك من حين نيته
و لا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5 :
الأفضل و السنة أن يباشر المضحي الذبح بيده
إذا كان عالما بكيفية الذبح و ألا ينسى التسيمة .
عَنْ أُمِّ المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا و عن أبيها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ على آله و صحبه و سَلَّمَ قَالَ لَهَا :
( يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ )
ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ )
فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَ أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )
رواه مسلم 3637
تنبيه 6 :
استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً
ليأكل منها و يهدي و يتصدق
مستدلين بقوله تعالى
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
الحج36
قَالَ مجاهد :
القانع : أى جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك
و المعتر : الذي يعتريك ( يسألك ) من الناس
تفسير ابن كثير
و في الحديث الصحيح :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للناس :
( نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ )
رواه مسلم 3651
و في رواية :
( فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ تَصَدَّقُوا )
رواه مسلم 3643
من أَحكَامِ العَشرِمن ذِي الحِجّة- 1
{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }
قال ابن كثير في التفسير 8/390 :
" عن مسروق ، و مجاهد ،
و محمد بن كعب رضى الله عنهم :
المراد به فجر يوم النحر خاصة ،
و هو خاتمة الليالي العشر .
و الليالي العشر : المراد بها عشر ذي الحجة .
كما قاله ابن عباس ، و ابن الزبير، و مجاهد،
و غير واحد من السلف و الخلف "
رضى الله عنهم أجمعين
عَنْ أُمِّ المؤمنين أمنا السيدة / أُمِّ سَلَمَةَ / رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَ بَشَرِهِ شَيْئًا ) .
رواه مسلم
3653
الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَ الشَّعْر
النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر أَوْ غَيْره ،
وَ الْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ،
وَ سَوَاء شَعْر الْإِبْط وَ الشَّارِب وَ الْعَانَة وَ الرَّأْس
وَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه
قَالَ أَصْحَابنَا : وَ الْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء
لِيُعْتِق مِنْ النَّار ،
وَ قِيلَ : التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ
قَالَ أَصْحَابنَا : و هَذَا غَلَط ؛
لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء وَ لَا يَتْرُك الطِّيب وَ اللِّبَاس
وَ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم
شرح النووي لصحيح مسلم 6/472
قلت : و الأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ
أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ
تنــبيهــــات سريعة
تنبيه 1 :
هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط و لا يشمل أهل بيته
لأن النبي صلى الله عليه و سلّم قال :
( و أراد أحدكم أن يُضحِي )
و لم يقل " أو يُضَحَى عنه "
و لأن النبي صلى الله عليه و سلّم كان يضحي عن أهل بيته
و لم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .
تنبيه 2 :
المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى
تنبيه 3 :
و لو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه
فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم ( على الصحيح )
لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل
تنبيه 4 :
إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً -
أمسك من حين نيته
و لا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .
تنبيه 5 :
الأفضل و السنة أن يباشر المضحي الذبح بيده
إذا كان عالما بكيفية الذبح و ألا ينسى التسيمة .
عَنْ أُمِّ المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا و عن أبيها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ على آله و صحبه و سَلَّمَ قَالَ لَهَا :
( يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ )
ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ )
فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَ أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ
ثُمَّ قَالَ عليه الصلاة و السلام :
( بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ )
رواه مسلم 3637
تنبيه 6 :
استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً
ليأكل منها و يهدي و يتصدق
مستدلين بقوله تعالى
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
الحج36
قَالَ مجاهد :
القانع : أى جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك
و المعتر : الذي يعتريك ( يسألك ) من الناس
تفسير ابن كثير
و في الحديث الصحيح :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للناس :
( نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ )
رواه مسلم 3651
و في رواية :
( فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ تَصَدَّقُوا )
رواه مسلم 3643