المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لها هذا؟؟؟؟؟؟



الوافيه
23-03-2004, 07:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الاستاذ العزيز جوزيت خيراً وجعل الله كل ما تقوم به من خير في ميزان حسناتك


اما سؤالي.............فهو عن لنسانه عزيزه على وهي متزوجه وزوجها موظف


ولكن عليهم ديون للبنك وراتب الزوج بالكاد يكفي نص الشهر او قبل

بدايه الشهر بعشر ايام يكون الزوج ما معاه شيء ويبدأ يتسلف من زملائه


السؤال هل تعطي الزوج زكاة الذهب ام لا مع ان زكاه الذهب تأخذها من

الزوج نفسه............................



السؤال الثاني.........وحدة اشترت ذهب بالاقساط متى تدفع زكاته هل بعدما


تدفع الاقساط كامله وتستلم الذهب او من اول سنه للقسط الاول


مع ان الذهب استغرق دفع الاقساط حوالي السنه ونص



واكون شاكره لك ومقدره تجاوبك ومجهودك في المنتدى


و يعطيك العااااااااافيه

همام
25-03-2004, 11:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أشكركم أختي على دعائكم ، لا حرمكم الله الأجر .. كما أشكرك على إثارة هذه المسائل المهمة التي يحتاج إليها كثير منا ، ولعل بعضنا لا يسأل عما يشكل عليه إما لكونه يتحرج من السؤال ويخجل - وهذا خجل مذموم- ، وإما يستكبر ويعرض ويقول : بأنه لا حاجة للسؤال ، والدين يسر .. ونحو هذه الكلمات ...
ولا شك بأن كلا الأمرين مزلق خطر ، ولا بد لنا من أن نحذر منه ..
فأشكرك أختي على مبادرتك الكريمة هذه ، وأسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر والمثوبة ..

سؤالك تضمن نقاطاً :
فالأولى- زكاة الذهب-الحلي الملبوس للنساء- إذا كانت المرأة تلبسه دائماً أو في أغلب السنة فقد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب زكاته ، والذي عليه بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهما الله وجوب زكاته ..
وذهب آخرون من المفتين إلى عدم وجوب زكاته ..
وأكرر بأن من قال بعدم الوجوب شرط أن يكون مستعملاً حتى يخرج به من وعيد الكنز ..

ثانياً- الاقتراض من البنوك بالربا ، بمعنى أن يقترض عشرة آلف ويرجعها عشرين ألفاً مثلاً على أقساط مؤجلة ، وهو ما سمى بالكمبيلات ونحوها ، هذا من الربا ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب وممحق للبركة .. نسأل الله السلامة والعافية .

ثالثاً- زكاة الحلي على القول بوجوبها هي واجبة على المرأة ؛ لأن الحلي حليها والمال مالها ، فيجب عليها إخراج الزكاة.. فإن لم تمتلك قدر الزكاة أو القيمة باعت من ذهبها وأخرجت الزكاة ..
وفي هذه الحال لا بأس بأن تعطي زوجها الزكاة إن كان من أهل الزكاة أي من الأصناف الثمانية التي دلت عليهم آية التوبة .

رابعاً- إن كان الزوج من باب حسن العشرة هو الذي يدفع الزكاة عن زوجته بإذنها فلا بأس بذلك ، وهو مأجور على فعله ...
ولكن .. هل يحق لها أن تعطيه الزكاة في هذه الحال ؟
لا أدري ، المسألة هنا تحتاج إلى تأمل ، لعل الله أن ييسر لنا السؤال أو البحث عنها .
والله تعالى أعلم .

خامساً- شراء الذهب بالنقود (الريالات) وشبهها يشترط فيه التقابض ، بمعنى أنه لا بد أن تسلم النقود ويؤخذ الذهب في نفس مجلس العقد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) ، وعليه فالذي فهمته من الصورة التي تفضلتِ بذكرها أنك اشتريتِ الذهب على دفعات ولم تأخذي الذهب ... والمعنى هنا أنك دفعت ولم تأخذي ومضت سنة ثم استلمت الذهب ، وهذا منكر لا يجوز وهو صورة ربا النسيئة الوارد في الأحاديث .

أسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لصالح القول والعمل ، والله تعالى أعلم .