-
طلاق الزوج لزوجته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هل يجوز للرجل المتزوج ان يطلق زوجتة ان كان ليس في حاجة لها علماً ان بينهما اطفال وعشرة عمر..
سؤال اخر اثابك الله:
ماحكم اعطاء الزوجة لوالدها بعض من مالها (الزوجة موظفة) لانه في حاجة لهذا المال بحكم كبر سنه وليس له مصدر دخل.. لكن هذا التصرف يغضب الزوج.. هل تكون عاصيه اذا اعطت والدها بدون علم الزوج؟..
وجزاكم الله خير
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طلاق الرجل لزوجته من غير بأس لا يجوز، وخصوصاً إذا كان له منها أولاد، وإن كان لديه الرغبة بالزواج من أخرى فهذا ليس مبررا لطلاقها
ويجوز للزوجة أن تعطي والدها من مالها لأنه ملك لها، وليس لزوجها الحق في منعها ما دام والدها كبيرا في السن وليس لديه عمل حتى لو غضب الزوج
لكن تحاول قدر الإمكان ألا يعلم زوجها ، أو تحاول إقناعه بصحة تصرفها
-