5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.
ألفاظ الطلاق:
وهي نوعان:
1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.
2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال:
اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.
طلاق السنة :
والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].
طلاق البدعة:
وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.
وهو أنواع:
1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
ولقد جعل الشرع الإسلامي لحق الرجل في الطلاق حدودًا، ومن ذلك:
1- ألا يقع الطلاق لسبب تافه غير معتبر شرعًا، وعلى الرجل أن يدرك أنه مسئول أمام الله عن تهاونه في استخدام هذا الحق،
فالأمر ليس سهلاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) [أبو داود].
2- أن يكون الطلاق في طهر لم يجامع الرجل امرأته فيه، فإذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه، وقع الطلاق،
وأثم المطلق عند جماعة من العلماء، وخالف ذلك جماعة أخرى من العلماء حيث قالوا: إن الطلاق لا يقع.
3- أن يكون الطلاق مفرقًا لا يجمع فيه أكثر من طلقة واحدة، فإذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعة أو في مجلس
واحد اعتبره بعض العلماء ثلاثًا، وقال آخرون: إن الطلاق ثلاثًا يقع طلقة واحدة.