أحكام الحج للمرأة
س : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب : الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت [الشيخ ابن عثيمين ]
س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت؟
الجواب : نعم تحرم فيما شاءت ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامةلكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظرلأنها تختلط بالناس فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بل عادية ليس فيها فتنة أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضي نإزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأسوقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض [الشيخ ابن باز]
س : أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها ماذا يجب عليها ؟
الجواب : لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل
والله أعلم [الشيخ ابن جبرين]
س : ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مدارس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجال يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داودد وابن ماجة [الشيخ ابن باز]
س : ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة ؟
الجواب : إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحةوعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام
[اللجنة الدائمة ]
س : أمرأة لا محرم لها هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟
الجواب : المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران:97] ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عبسا رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال (انطلق فحج مع امرأتك) وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث وأشترط كل منهم لا حجة له عليه [اللجنة الدائمة]
س : هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف ؟
الجواب : الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لهاإلا أنه أبيح في الطواف الكلام فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهرثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأنا أبكي فقال: (مالك؟ لعللك نفست؟) فقلت: نعم قال (هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) وفي رواية لمسلم (فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) [اللجنة الدائمة]
س : هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارها الرجال؟
الجواب : تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد ولا سيما المرأة لأنها عورة ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع ففي حق النساء أولى كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنة الدائمة]
س : هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟
الجواب : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداعوأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجة الدائمة]
س : ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه ، فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض [الشيخ ابن عثيمين ]
س : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى:(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) قال الله تعالى : (( قد فعلت )) وقوله : (( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم )) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به [الشيخ ابن عثيمين ]
س : المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب : تبقى على إحرامها بالعمرةفإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع [الشيخ ابن جبرين]
س : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) أنها لم ترى الطهر كاملا فلا بد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج
[الشيخ ابن عثيمين ]
س : أمرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء ؟
الجواب : حجها صحيح ولاشيء عليها [الشيخ ابن عثيمين ]
يتبع
مواقع النشر