[grade="00008B FF6347 008000 4B0082 FFA500"]
قال النووي رحمه الله :
" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر :
أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى
* علامة طهر الحائض:
أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
* الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم، ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات.
* المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء.
* يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه ...
**الموسوعة الفقهية » العبادات » 1- الطهارة » * علامة طهر الحائض
[/grade]
مواقع النشر