انتشر في الأونة الأخيرة ما يسمى »زواج المسيار« وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة ـ في الغالب ـ على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهرة، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج »عمولة«، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.
فهل تعتقدين ان زواج المسار حل للعنوسة و رفض الزوجات للتعدد؟؟
منقول من موقع
مواقع النشر