ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : ما حكم الشرع في الوصية ، أي ما يوصي
به الشخص قبل موته ؟ وما هي صيغتها ؟ وما هو
الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
الجواب : من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة
بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء
بتوثيقها والإشهاد عليهــا ، وهذه الوصية تنقسم
إلى قسمين :
القـــسـم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيــان
ما عليه وما له من حقوق ، كدين أو قرض أو أقيام
بيوع، أو أمانات مودعة عنده أو بيان حقوق له في
ذمم الناس . فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ
أمواله وبراءة ذمته ولئلا يحصل نزاع بيـــن ورثته
بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق ، لقــول النبي
صـلى الله عـليه وسـلـم « ما حق امرئ مسلم لــه
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
عنده » أخرجه البخاري ومسلـم ، وهذا لفظ
البخاري ج 3 ص 186.
القســـم الثـانـي : الوصية المستحبة ، وهــو التبرع
المحض ، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث
فأقل لقــريـب غيـــر وارث أو لغيره أو الوصية فــي
أعمال البر مــن الصدقة عـلى الفقراء والمساكين أو
في وجوه الخير : كبناء المساجد والأعمال الخيرية؛
لمـا رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسـول الله صلى
الله عـليـه وسلم قال « إن الله عز وجل أعطاكم عند
وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» قال الهيثمي
فـي "مجمع الزوائد" رواه الطبـراني وإسناده حسن
وأخـــرج الإمام أحـمد في مسنــده نحـوه عــن أبــي
الدرداء ، ولحـــديث سعــد بن أبي وقاص رضي الله
عنــه المخـرج فــي الصحيحين قــــال « جـاء النبي
صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره
أن يمــوت بالأرض التي هاجر منها ، قــال " يرحم
الله ابن عفراء . قلــــت : يا رســول الله ، أوصي .
بمالي كله ؟ قال : لا. قلت : فالشطر ؟ قــــال : لا .
قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير إنك إن تدع
ورثتك أغنياء خيـــر مــن أن تدعهم عالة يتكففون
الناس في أيديهم » الحديـث لفـــظ البخـاري وفــي
لفظ للبخاري أيضا « قلت : أريد أن أوصي وإنــما
لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير
قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير ( أو كبير )»
قال : فأوصى النــاس بالثلث وجـــاز ذلك لهـــم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم .
اللجنـــة الدائمــة للبحـــوث العلمــية والإفتاء
موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواقع النشر