[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://forum.hawahome.com/backgrounds/15.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]الطواف أنواعه وأحكامه
أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة :
منها : طواف الإفاضة في الحج , ويسمى أيضا طواف الزيارة ,
ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده , وهو ركن من أركان الحج .
ومنها : طواف القدوم للحج , ويكون للمفرد والقارن حينما يصل إلى الكعبة ,
وهو واجب من واجبات الحج , أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء .
كل منها : سبعة أشواط ,
يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك ,
فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد .
يسن للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود .
يسن الاضطباع في الأشواط كلها , في طواف القدوم خاصة . كما يشرع الرَّمَل (وهو الهرولة) في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر , وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ,
ولا يقصد ذلك في النساء ,
لأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تَعَرُّض للكشف .
يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم ,
وليس لنهايته وقت محدود ,
لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة، مع مراعاة الرفق بالنفس ,
وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفا حتى لا يؤذي ولا يؤذى .
يشرع تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة ,
وهو سنة مؤكدة إن تيسر فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء ,
وإلا تعين الترك في حق الرجال , والنساء من باب أولى ,
كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من الرجال الأجانب .
إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة ,
أتم الشوط بعد الصلاة من حيث وقف , ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته .
من طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء عليه . وكذا من طافها جميعا في الدور العلوي لأجل الزحام .
لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف .
لا يجوز للطائف بالبيت فرضا أو نفلا أن يدخل من حجر إسماعيل , ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت .
ومن فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة .
أما من فعله في طواف الوداع فعليه دم .
ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه [والطواف غير صحيح] .
من مرض فلم يستطع طواف الإفاضة ثم سافر إلى بلده لزمه الرجوع فورا لأداء طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه , ولا تجزئ فيه الاستنابة .
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة , فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا ,
فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج والعمرة .
من اغتسل للإحرام ولم يتوضأ ثم طاف للعمرة دون وضوء وأتم عمرته ,
فإنه يعتبر باقيا على إحرامه , وعليه الإسراع لأداء العمرة مرة أخرى على طهارة ,
إلا إن كان قد جامع زوجته فإن العمرة تكون فاسدة ,
وعليه أن يقضيها كما ذكر ثم يعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه وعليه مع ذلك دم لفقراء الحرم .
من نظر أو فكر فخرج منه شيء لا يدري أهو مذي أو مني لكونه يجهل الفرق بينهما فتوضأ وطاف وصلى ; فطوافه صحيح لأنه لم يجزم بأن الذي خرج منه مني , والأصل السلامة وصحة العبادة .
من أشكل عليه وهو يطوف هل خرج منه ريح أو لا ؟ ولم يسمع صوتا ولم يشم ريحا
فإن الأصل بقاء طهارته , والشك لا يرفع حكم الطهارة .
من توضأ ثم أشكل عليه هل نام بعده أو لا ؟
فإن الأصل بقاء الطهارة , فلو صلى بذلك أو طاف فعمله صحيح .
الطواف بالبيت كالصلاة ,
فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ,
فالطهارة شرط الطواف , فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل .
من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ,
لحديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات , فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا .
من جامع زوجته قبل التحلل الثاني فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها .
من طاف للحج ونسي شوطا وطال الفصل : فإنه يعيد الطواف . وإن كان الفصل قريبا أتى بالشوط الذي نسيه .
إذا طاف الحاج للإفاضة وجعله آخر حجه ليجزئه عن الوداع وسافر بعده وكان قد انتهى من رمي الجمرات، فإنه يكفيه عنهما .
السعي صفته وأحكامه
صفة السعي :
أن يرقى على الصفا إن تيسر له , أو يقف عنده ويقرأ قول الله :( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية .
ويقول : أبدأ بما بدأ الله به . ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : (لا إله إلا الله والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , يحيي ويميت , وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده ; أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده)
ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء . ويكرر هذا والدعاء ثلاث مرات ,
ويفعل على المروة كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها , وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .
من بدأ السعي بالمروة فإنه يلزمه أن يأتي بشوط ثامن لأن الأول يعتبر ملغى لوقوعه على غير الصفة الشرعية .
من سعى أربعة عشر شوطا جاهلا فلا شيء عليه ويجزئه منها السبعة الأولى .
من عجز عن السعي ماشيا وشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد جاز له ركوب العربة للسعي .
من نسي سعي الحج لزمه أن يأتي به .
من طاف للإفاضة وأخر السعي إلى ما بعد أيام التشريق , فسعيه صحيح لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به , تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة , فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه .
من سعى محدثا فلا شيء عليه لأن الطهارة لا تشترط للسعي .
أولا : المتمع
ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة
1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس)
2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
3-نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويستثنى من ذلك سكان الحرم .
4-حلق الشعر أو تقصيره .
5- التحلل من الإحرام ولبس الثياب .
6- طواف الإفاضة ( ركن)
7- السعي ( ركن ) ويجوز تأخيرهما لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع .
ثانيًا : القارن
ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذيالحجة
1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).
2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
3- نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم .
4- حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقص شعرها قدر أنمله .
5- التحلل من الاحرام وليس الثياب .
6- طواف الإفاضة ( ركن ) والسعي إن لم يسع أولا
ثالثًا : المفرد
مايفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة
1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس )
2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
3- حلق الشعر أوتقصيره .
4- التحلل من الإحرام ولبس الثياب ( التحلل الأصغر )
5- طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) ركن
6- يجوز تأخير طواف الإفاضة الى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع .
7- السعي بعد الطواف الإفاضة إن لم يسع أولا
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
مواقع النشر