®~©~®][§][جلسات بنات بيت حواء في الحج ...فريق انصار عائشة ][§][®~©~® - الصفحة 3
صفحة 3 من 26 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 9 إلى 12 من 104

الموضوع: ®~©~®][§][جلسات بنات بيت حواء في الحج ...فريق انصار عائشة ][§][®~©~®

  1. #9
    إدارية ومراقبة عامة على أركان الطبخ الصورة الرمزية لؤلؤة2005
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    في بيت حواء
    المشاركات
    18,384
    معدل تقييم المستوى
    10
    [ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://forum.hawahome.com/backgrounds/15.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]الطواف أنواعه وأحكامه


    أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة :
    منها : طواف الإفاضة في الحج , ويسمى أيضا طواف الزيارة ,
    ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده , وهو ركن من أركان الحج .
    ومنها : طواف القدوم للحج , ويكون للمفرد والقارن حينما يصل إلى الكعبة ,
    وهو واجب من واجبات الحج , أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء .
    كل منها : سبعة أشواط ,



    يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك ,
    فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد .



    يسن للطائف التكبير عند نهاية الشوط الأخير لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود .


    يسن الاضطباع في الأشواط كلها , في طواف القدوم خاصة . كما يشرع الرَّمَل (وهو الهرولة) في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر , وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى الرمل فيها سقط عنه .





    قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ,
    ولا يقصد ذلك في النساء ,
    لأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تَعَرُّض للكشف .


    يبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم ,
    وليس لنهايته وقت محدود ,
    لكن الأولى المبادرة قدر الاستطاعة، مع مراعاة الرفق بالنفس ,
    وتحين الأوقات التي يكون فيها المطاف خفيفا حتى لا يؤذي ولا يؤذى .
    يشرع تقبيل الحجر الأسود دون غيره من الكعبة المشرفة ,
    وهو سنة مؤكدة إن تيسر فعلها بلا مزاحمة أو إيذاء ,
    وإلا تعين الترك في حق الرجال , والنساء من باب أولى ,

    كما لا يجوز لهن التكشف أثناء التقبيل إذا وجد عندها أحد من الرجال الأجانب .

    إذا توقف الطائف أثناء الشوط لأداء الصلاة المفروضة ,

    أتم الشوط بعد الصلاة من حيث وقف , ولا يلزمه إعادة الشوط من بدايته .

    من طاف بعض الأشواط في صحن الحرم وبعضها في الدور العلوي لأجل الزحام فلا شيء عليه . وكذا من طافها جميعا في الدور العلوي لأجل الزحام .

    لا بأس بالشرب والكلام أثناء الطواف .

    لا يجوز للطائف بالبيت فرضا أو نفلا أن يدخل من حجر إسماعيل , ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الحجر من البيت .

    ومن فعل ذلك في طواف الحج لم يجزئه ذلك الطواف ولا بد له من الإعادة .
    أما من فعله في طواف الوداع فعليه دم .
    ومن فعله في طواف نافلة فلا شيء عليه [والطواف غير صحيح] .

    من مرض فلم يستطع طواف الإفاضة ثم سافر إلى بلده لزمه الرجوع فورا لأداء طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه , ولا تجزئ فيه الاستنابة .

    الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة , فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا ,
    فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج والعمرة .
    من اغتسل للإحرام ولم يتوضأ ثم طاف للعمرة دون وضوء وأتم عمرته ,
    فإنه يعتبر باقيا على إحرامه , وعليه الإسراع لأداء العمرة مرة أخرى على طهارة ,
    إلا إن كان قد جامع زوجته فإن العمرة تكون فاسدة ,
    وعليه أن يقضيها كما ذكر ثم يعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه وعليه مع ذلك دم لفقراء الحرم .
    من نظر أو فكر فخرج منه شيء لا يدري أهو مذي أو مني لكونه يجهل الفرق بينهما فتوضأ وطاف وصلى ; فطوافه صحيح لأنه لم يجزم بأن الذي خرج منه مني , والأصل السلامة وصحة العبادة .

    من أشكل عليه وهو يطوف هل خرج منه ريح أو لا ؟ ولم يسمع صوتا ولم يشم ريحا
    فإن الأصل بقاء طهارته , والشك لا يرفع حكم الطهارة .

    من توضأ ثم أشكل عليه هل نام بعده أو لا ؟

    فإن الأصل بقاء الطهارة , فلو صلى بذلك أو طاف فعمله صحيح .

    الطواف بالبيت كالصلاة ,
    فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام ,
    فالطهارة شرط الطواف , فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل .

    من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ,
    لحديث الرجل الذي وقصته راحلته فمات , فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا .

    من جامع زوجته قبل التحلل الثاني فعليه دم يذبح بمكة ويوزع على فقرائها .

    من طاف للحج ونسي شوطا وطال الفصل : فإنه يعيد الطواف . وإن كان الفصل قريبا أتى بالشوط الذي نسيه .

    إذا طاف الحاج للإفاضة وجعله آخر حجه ليجزئه عن الوداع وسافر بعده وكان قد انتهى من رمي الجمرات، فإنه يكفيه عنهما .






    السعي صفته وأحكامه


    صفة السعي :
    أن يرقى على الصفا إن تيسر له , أو يقف عنده ويقرأ قول الله :( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية .
    ويقول : أبدأ بما بدأ الله به . ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : (لا إله إلا الله والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد , يحيي ويميت , وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده ; أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده)
    ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء . ويكرر هذا والدعاء ثلاث مرات ,
    ويفعل على المروة كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها , وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .
    من بدأ السعي بالمروة فإنه يلزمه أن يأتي بشوط ثامن لأن الأول يعتبر ملغى لوقوعه على غير الصفة الشرعية .


    من سعى أربعة عشر شوطا جاهلا فلا شيء عليه ويجزئه منها السبعة الأولى .

    من عجز عن السعي ماشيا وشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد جاز له ركوب العربة للسعي .
    من نسي سعي الحج لزمه أن يأتي به .


    من طاف للإفاضة وأخر السعي إلى ما بعد أيام التشريق , فسعيه صحيح لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به , تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .

    السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة , فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه .
    من سعى محدثا فلا شيء عليه لأن الطهارة لا تشترط للسعي .



    أولا : المتمع


    ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

    1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس)
    2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
    3-نحر الهدي ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويستثنى من ذلك سكان الحرم .
    4-حلق الشعر أو تقصيره .
    5- التحلل من الإحرام ولبس الثياب .
    6- طواف الإفاضة ( ركن)
    7- السعي ( ركن ) ويجوز تأخيرهما لليوم التالي أو الذي يليه أو مع طواف الوداع .

    ثانيًا : القارن
    ما يفعله الحاج يوم العاشر من ذيالحجة


    1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس).
    2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
    3- نحر الهدي ويستثنى من ذلك سكان الحرم فلا هدي عليهم .
    4- حلق الشعر أو تقصيره ، والمرأة تقص شعرها قدر أنمله .
    5- التحلل من الاحرام وليس الثياب .
    6- طواف الإفاضة ( ركن ) والسعي إن لم يسع أولا

    ثالثًا : المفرد
    مايفعله الحاج يوم العاشر من ذي الحجة

    1ـ يتوجه إلى منى (قبل شروق الشمس )
    2ـ يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات مكبرا مع كل حصاة.
    3- حلق الشعر أوتقصيره .
    4- التحلل من الإحرام ولبس الثياب ( التحلل الأصغر )
    5- طواف الإفاضة ( التحلل الأكبر ) ركن
    6- يجوز تأخير طواف الإفاضة الى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع .
    7- السعي بعد الطواف الإفاضة إن لم يسع أولا
    [/ALIGN]
    [/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
    ازرع جميلآ ولو في غير موضعه

    فلن يضيع جميلآ اينما زُرع

    ان الجميل ولو طال الزمان به

    فليس يحصدهُ الا الذي زرع




  2. #10
    محررة مبدعة الصورة الرمزية الخاشعة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    في قلب امي
    المشاركات
    6,792
    معدل تقييم المستوى
    38
    [][ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://forum.hawahome.com/backgrounds/15.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج [/ALIGN][ALIGN=center]










    . هذه الاسئله والاجوبه المختاره من فتاوى الحج للشيخ

    عبد العزيز ابن باز

    غفر الله له ولنا اجمعين

    س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز التقديم والتأخير؟


    ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأبرمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل . ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، أو نحر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أوحلق قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال : "لا حرج لا حرج "



    س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟



    ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون خمسة : الأول : الرمي ، برمي الجمرة ، أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها فيآخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماهامن الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفةأجزأهم ذلك . أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماهاالنبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم . تنحرالإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة . الثالث : الحلق أو التقصير . فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة . والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذمن طرف كل ضفيرة قليلاً . الرابع : وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج . وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم . وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام . لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحرقبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : "لا حرج . لا حرج " ( ) عليه الصلاة والسلام . والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا . فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلةالعيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف


    الإفاضة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي . فقال : "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال : "لاحرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم . وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة.









    س - ما حكم من حلق قبل صلاة العيدفي الحج ؟ جزاكم الله خيراً ؟

    لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد ، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار .



    ج: هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال : "لا حرج لا حرج "

    س: ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس ؟



    ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير ،كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره .

    س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟



    ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي . سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضت قبل أن أرمي ؟قال : لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف ؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرةيوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ،أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ، كل ذلك مجزئ بحمدالله ؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال : "لاحرج لا حرج"



    س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني



    ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، فهذا هو التحلل الأول . وإذا فعل الثلاثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع . وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي ؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ،طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق . فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث .



    س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني ، وهل لابد من ترتيبها ؟ وما معنى "يسوق الهدي " ( ) ؟


    ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة يوم العيد ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناًولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك . أما سوق الهدي فمعناه : أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أوأكثر أو شاة أو أكثر هدية ؛ ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ، سواءساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق . ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي ، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ، ولكن الأفضل هو الترتيب ، كما فعل النبي صلىالله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو الترتيب المشروع .






    س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟


    ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرةالعقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا . الطواف وحده لايكفي ، ولابد من



    رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذافعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عداالنساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ،ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة : أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم .




    من برنامج (نور على الدرب)

    س: سائلة تسأل وتقول : لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع ، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض ، كما أنني لم أرم في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط ، كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك . أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه ، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً ؟ (


    ج: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا ، والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة




    جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب ؛ لأنه لابد من العلم بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك .


    من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله



    من برنامج (نور على الدرب )

    س: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه ؟

    ج: عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ، وعليه دم يذبح في مكة ؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة .
    صيد الحرم




    س : هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟

    ج: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) الآية .



    أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين



    ما حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟
    الجواب :
    رمي جمرة العقبة واجب والجماركلها من واجبات الحج ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رماها وقال : (( خذوا عني مناسككم )) وعلى هذا فإنه يعتبر من الواجبات التي إذا فوتها الإنسان لزمه الدم ،وقد رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة يوم النحر فلذلك نص العلماء على وجوبهاولزومها في الحج ، والله - تعالى - أعلم .


    ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- يوم النحر في حجة الوداع ؟
    الجواب :
    مضى-عليه الصلاة والسلام- حتى دخل منى ودخلها من جهة وادي محسر فلما بلغ الوادي أسرع بناقته ؛ لأنه موطن عذاب ، ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما دخل منى كان أول ما بدأ أن حيا منى برمي جمرة العقبة ، ولذلك يقول العلماء : تحية منى يوم العيد


    رمي جمرة العقبة أي يبدأ قبل أن يذهب إلى مخيمه وقبل أن يذهب إلى منـزله يبدأ بجمرة العقبة تأسياً بالنبي- صلى الله عليه وسلم - مع أنه قد تكون هناك مشقة لبعض الناس ؛ ولكن التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - والحرص على السنة له لذة يعرفها من يعرفها وله حلاوة يجدها من وجدها ، ولذلك يحرص الإنسان على لذة الحج في التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - وما أروعها وألذها من ساعة وأنت تحس أنك تيسير في المسير الذي ساره-عليه الصلاة والسلام- وما أطيب الحج وأزكاه حينما تمضي كما مضى-عليه الصلاة والسلام- ! تقتفي أثره في أقواله وأفعاله حتى تكون من المرحومين-جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل بمنه وفضله وهو أرحم الراحمين- ، فيحرص الإنسان على البداءة برمي جمرة العقبة فضلاً لا فرضاً فإذا رماها فالسنة أن يرميها من بطن الوادي ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها لا في يوم العيد ولا في الأيام التي تليها وهي أيام التشريق فإنه لا يشرع الوقوف بعد رمي جمرة العقبة رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة وهو على ناقته ، ثم بعد ذلك كان يكبر الله مع كل حصاة وقطع التلبية عند آخر حصاة ثم انصرف ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- وترك الباقي


    لعلي ينحره ثم أمر أن يطبخ من كل ناقة منها قطعة حتى يصيب من مرقها ويحسي-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن وهذا يدل على أنه السنة في حلاقة الرأس العبرة بالمحلوق لا بالحالق وذلك أن الذي يحلق الرأس له حالتان :
    الحالة الأولى : إما أن يحلقك من قبل وجهك فيأتيك من قبل وجهك فهذا فيه خلاف .
    قال بعض العلماء : العبرة بيمين الحالق لا بيمين المحلوق فيمين الحالق في هذه الحالة يسارك ويساره يمينك .
    فقال بعض العلماء : العبرة بالحلاق وقال بعضهم العبرة بالمحلوق .
    الحالة الثانية : أما لو جاء من وراء ظهرك فلا إشكال فإن يمينه يمينك ويساره يسارك والصحيح أن العبرة بك سواء جاءك من الأمام أو من الخلف فتقول له ابدأ بشقي الأيمن خاصة إذا كان يجهل السنة فناول الحلاق شقه الأيمن فحلق رأسه ، ثم حلق شقه الأيسر ، وأعطى أبا طلحة-رضي الله عنه- شعره كما في الصحيح وقسمه بين أصحابه ؛ لأن هذا من خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لتمام المعجزة ؛ لأن ذلك يقوي المعجزة والنبوة فاختص-صلوات الله




    وسلامه عليه- بالتبرك بشعره وبصاقه كما في الصحيح من حديث البخاري كل ذلك من باب خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لا يشاركه فيها أحد-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد أن رمى ونحر حلق رأسه ثم نزل وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد ثم شرب من سقاية العباس ثم صعد إلى منى وصلى بها الظهر وهذا من بركة الوقت فإنك لو تأملت ذلك لما تيسر للإنسان أن يفعل بعض هذه الأفعال إلا بعناء قبل الظهر فضلاً أن يفعلها ثم يرجع ويصلي الظهر بمنى على الصحيح ، والله - تعالى – أعلم


    ما هو السن المعتبر لهدي التمتع والقران ؟
    الجواب :
    لا يجزئ إلا الثني من بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم ، ويجزئ في الضأن ما كان من الجذع وهو الذي تم له أكثر السنة قال بعض العلماء : أكثر من ستة أشهر .
    وقال بعضهم : أكثر العام والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف المرعى وباختلاف أحوال البهائم ولا يجزئ ما كان دون ذلك ، ومن هنا قال العلماء : شروط الهدي كشروط الأضحية فلابد أن تكون في المعز قد


    تمت سنة ودخلت في الثانية فإذا كانت دون سنة لا يجزئ في المعز أن يهدي بها في تمتع ولا قران وهكذا في الدماء الواجبة .
    وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في الثالثة ، وأما الإبل فما تمت له أربع سنوات ودخل في الخامسة هذا هو المعتبر في بهيمة الأنعام ، والله - تعالى - أعلم .


    إذا لم يتيسر لي ذبح هدي التمتع أو القران بمنى وذبحته بمكة أو خارج مكة فما الحكم مع الدليل ؟
    الجواب :
    يجزء أن تذبح في مكة كلها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( نحرت ها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر )) فمكة كلها يجزء أن ينحر الإنسان فيها وأن يذبح هدياً سواء كان لتمتع أو قران ، والله - تعالى - أعلم .


    إذا لم يتيسر لي الهدي في التمتع ولم أتمكن من صيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فما الحكم ؟
    الجواب :



    إذا لم يتيسر لك الصيام قبل يوم عرفة تصوم أيام التشريق الثلاث فإذا لم تتمكن لا في هذه ولا في هذه فيجزئك أن تصومها سواء صمتها بعد حجك مباشرة والبقية تتمها في بلدك وهي السبع على ظاهر التنـزيل فالثلاث مخير بين أن تتعجلها قبل وصول البلد وبين أن تتم العشرة في بلدك ، والله - تعالى - أعلم .


    هل يجوز لي الأكل من هدي التمتع والقران ؟ وما الدليل ؟
    الجواب :
    نعم يشرع ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وطبخ له من مرق الإبل التي نحرها وأهداها-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعلم .



    ما حكم طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطفه فما الحكم ؟
    الجواب :
    طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على ركنيته لقوله-تعالى- : { ثُمَّ

    لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة ، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف ، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف أنا أتوقف في هذه المسألة قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يهدي هذا قضاء بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ويؤثر عن ابن عباس ، وابن عمر-رضي الله عن الجميع- ، والله - تعالى – أعلم



    ما حكم الحائض والنفساء إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة وأصابها الحيض والنفاس وخافت فوات الرفقة ؟
    الجواب :
    يلزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة
    طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولو أنها تعطلت لأمور شخصية لتعطلت ولو كانت لأمور علاجية لجلست ولكن لركن الحج ولفريضة الله-عز وجل- فإننا نلتمس الرخص فإلي الله المشتكى ، هذا الركن يقول النبي- صلى الله عليه وسلم - فيه : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) هذا نص صحيح صريح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقوله : (( أحابستنا )) يقول العلماء : لأنه لا يخرج حتى تطوف وإذا كان هو لا يخرج فالمائة ألف من الصحابة لا يخرجون حتى يخرج فقال : (( أحابستنا )) أي هذه الأمة كلها ستحبس حتى يطاف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يرخص لها أن تتلجم وأن تدخل وتطوف وهي حائض وهي نفساء يقولون للضرورة ، ولذلك مذهب جمهور العلماء وهو الأرجح خلافاً للحنفية الذين يقولون إن الطهارة ليست بشرط في الطواف فيرخصون لها أن تطوف ولو كان معها الحيض والنفاس ويقولون : لا حرج عليها أن تتلجم وتطوف ، ولو كان الأمر كذلك لما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) لكان الأمر يسيراً ولم يحتج إلى هذا الأمر الذي فيه التهويل : (( أحابستنا هي )) ويقول : (( عقرى حلقى )) تقول العرب : عقرى أي عقرها الله ، وحلقى أي حلقها الله وهذا لا يريد به النبي- صلى الله عليه وسلم - الدعاء

    عليها ؛ وإنما هو سياق تهويل وتعظيم يدل على لزوم هذا الطواف ولو كانت حائضاً أو نفساء لكن لو خافت فوات الرفقة تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة .
    أما أن تطوف وهي حائض فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجزئها هذا الطواف ووجوده وعدمه على حد سواء إلا في حالة إذا استفتت من يرى أنه لا يشترط لها الطهارة وطافت فيجزئها ذلك إذا استفتت عالماً يرى عدم الطهارة كما هو مذهب الحنفية ، ومن وافقهم فإنها تتعبد الله بما استفتت وهو قول طائفة من الأئمة والعلماء-رحمة الله عليهم- لكن الذي يظهر من السنة والأقوى حجة أنه لابد من طوافها ، والله - تعالى - أعلم .



    س: هل يجوز تقديم سعي الحج قبل طواف الإفاضة ؟

    ج: الأفضل بعد الطواف ، ولا ينبغي التقديم بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهياً أو جاهلاً أجزأه .
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة ، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة فقط واكتفى بسعيه الأول يوم التروية ، فهل يجزئه ذلك السعي ؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ،كطواف القدوم مثلاً . وإذا كان هذا الشرط صحيحاً فما مستند الأخذ به ؟

    ج: فقد ثبت عن رسول الله صلىالله عليه وسلم أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة ، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سعى بعد طواف ليس بنسك ، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجةالوداع ، وهو نسك . وسعى في عُمَرِهِ بعد الطواف وهو نسك ، بل من أركان العمرة .


    أعمال يوم النحر
    السنة ترتيب أعمال يوم النحر
    س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز
    التقديم والتأخير ؟

    ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل .
    ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، أو نحر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال : "لا حرج لا حرج " (2) .


    س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟ (3)

    ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور، وقد تكون خمسة

    الأول : الرمي ، برمي الجمرة ، أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك . أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها
    النبي صلى الله عليه وسلم .
    الثاني : النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم .
    تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة .
    الثالث : الحلق أو التقصير . فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة . والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً .
    الرابع : وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج . وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع

    فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم .

    وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام . لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : "لا حرج . لا حرج " (1) عليه الصلاة والسلام .
    والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا . فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي . فقال : "لا حرج" قال


    الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال : "لا حرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم . وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة



    هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟

    ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي . سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف ؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان

    عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ، كل ذلك مجزئ بحمد الله ؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال : "لا حرج لا حرج


    التحلل الأول والتحلل الثاني
    س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني ؟ (1)
    ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، فهذا هو التحلل الأول .
    وإذا فعل الثلاثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء

    بالثالث حل له الجماع .
    وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي ؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ، طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق . فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث .
    س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني، وهل لابد من ترتيبها ؟ وما معنى "يسوق الهدي

    ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة يوم العيد ، والحلق أو التقصير ، وطواف
    الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك .
    أما سوق الهدي فمعناه : أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية ؛ ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق .
    ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي ، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ، ولكن الأفضل هو الترتيب ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو الترتيب المشروع .
    متى تحل المرأة لزوجها الحاج






    لستُ مجبوراً أن أُفهم الآخرين من أنا 00 فمن يملك مؤهِلات العقل والإحساس



    سأكـون أمـامهُ كالكِتاب المفتـوح وعليـهِ أن يُحسِـن الإستيعاب



    إذا طـال بي الغيــاب فَأذكـروا كـلمــاتي وأصفحــوا لي زلاتـي








  3. #11
    إدارية ومشرفة الركن الإسلامي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    19,702
    معدل تقييم المستوى
    10
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ماشاء الله ,, تبارك الله ,,, بارك الله لكم في عملكم
    مقدمة رائعه ,, ومعلومات قيمه ,, وتوضيح رائع وجميل لرمي الجمرات
    جزيتن الجنان ورضوان الرحمن غالياتي

  4. #12
    محررة مبدعة الصورة الرمزية الخاشعة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    في قلب امي
    المشاركات
    6,792
    معدل تقييم المستوى
    38
    س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق



    ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا . الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة : أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم .

    [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN][/QUOTE][ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;background-image:url('http://forum.hawahome.com/backgrounds/15.gif');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
    [/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN][/QUOTE



    لستُ مجبوراً أن أُفهم الآخرين من أنا 00 فمن يملك مؤهِلات العقل والإحساس



    سأكـون أمـامهُ كالكِتاب المفتـوح وعليـهِ أن يُحسِـن الإستيعاب



    إذا طـال بي الغيــاب فَأذكـروا كـلمــاتي وأصفحــوا لي زلاتـي








صفحة 3 من 26 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. جلسات بنات حواء في الحج... فريق الامل
    بواسطة شقومة في المنتدى الحج,2
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 29-07-2019, 04:25 AM
  2. مشاركات: 101
    آخر مشاركة: 11-11-2010, 04:06 PM
  3. جلسات بنات بيت حواء في الحج...مع فريق المعالي
    بواسطة قلب راض في المنتدى الحج,2
    مشاركات: 78
    آخر مشاركة: 09-11-2010, 09:43 PM
  4. جلسات بنات بيت حواء في الحج (فرق وتنافس وجوائز) شاركونا
    بواسطة سعادتي طاعة ربي في المنتدى منتديات اسلامية,( على منهج أهل السنة والجماعة)
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 09-11-2010, 08:39 AM
  5. تكريم مجموعات جلسات بنات حواء الرمضانية (2)
    بواسطة اشراقة الغد في المنتدى منتديات اسلامية,( على منهج أهل السنة والجماعة)
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-02-2010, 03:43 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أهم المواضيع

المطبخ

من مواقعنا

صفحاتنا الاجتماعية

المنتديات

ازياء | العناية بالبشرة | رجيم | فساتين زفاف 2017 | سوق نسائي | طريقة عمل البيتزا | غرف نوم 2017 | ازياء محجبات | العناية بالشعر | انقاص الوزن | فساتين سهرة | اجهزة منزلية | غرف نوم اطفال | صور ورد | ازياء اطفال | شتاء | زيادة الوزن | جمالك | كروشيه | رسائل حب 2017 | صور مساء الخير | رسائل مساء الخير | لانجري | تمارين | وظائف نسائية | اكسسوارات | جمعة مباركة | مكياج | تسريحات | عروس | تفسير الاحلام | مطبخ | رسائل صباح الخير | صور صباح الخير | اسماء بنات | اسماء اولاد | اتيكيت | اشغال يدوية | الحياة الزوجية | العناية بالطفل | الحمل والولادة | ديكورات | صور حب | طريقة عمل القرصان | طريقة عمل الكريب | طريقة عمل المندي |