نشيد حجاج الحرم
[
youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y9FSsJIY1Fs&feature=related[/youtube]
وهذا فلاش يشرح كيفية الحج بطريقة مبسطة
http://www.tohajj.com/hajjGatem/mov/mov.asp?subject=mawakit%2Fmawakit1.swf&pos=1&sub=1
بعض الفتاوى المتعلقة بطواف الوداع
هل يسقط طواف الوداع عن المعذور والجاهل والمريض كما يسقط عن الحائض والنفساء أم لا؟ وإذا نسيه وخرج من مكة، فهل يلزمه الرجوع؟ وإذا رجع، فهل يرجع بدون إحرام؟ وهل يسقط عنه الدم إذا رجع وطاف للوداع أم لا؟
المفتي: عبدالله بن عبدالعزيز العقيل
الإجابة:
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم على ما يأتي، سواء تركه عمدا، أو خطأ، أو نسيانا؛ لعذر أَو لا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو على من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع؛ لحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (متفق عليه) (2).
ولا يطوفه إلا بعد انقضاء أشغاله، فلا يشتغل بعده بشيء من أمور التجارة ونحوها. فإن أقام بعده أعاده، ومثله لو ودع بالليل ونام في مكة ولم يخرج منها إلا في الصباح، أو بالعكس. بخلاف ما لو أقام لانتظار رفقة بالسفر، أو اشترى شيئا على طريقه مما يحتاج إليه، أو دخل منزله ونحوه؛ لتحميل متاعه، أو ليأكل، أو ليشرب، ونحو ذلك. فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع -إن كان قريباً- ويرجع بدون إحرام، فإذا رجع وودع فلا شيء عليه. فإن لم يرجع فعليه دم، سواء كان عدم رجوعه لعذر أو لا.
وإن بعد عن مكة مسافة قصر لزمه الدم مطلقاً، سواء رجع وودع، أو لم يرجع؛ لأن الدم قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر، وإن أراد الرجوع بعد أن أبعد فلا بد من الإحرام بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره، بخلاف من رجع من قريب، فلا إحرام عليه.
أما الحائض -ومثلها النفساء- فلا وداع عليها، لكن يشرع لها أن تقف بباب المسجد، وتدعو بما ورد. فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العودة والاغتسال، ثم تطوف للوداع، فإن لم تعد في هذه الحال، فعليها دم.
وأما المعذور -غير الحائض والنفساء- كالمريض ونحوه، فلا يسقط عنه الوداع، فإن تركه فعليه دم، كسائر واجبات الحج، والله أعلم.
من عجز عن طواف الوداع
في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله إن المرأة العجوز لم تستطيع تكملة الطواف ولم تسع بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وسعى وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعي وطواف الوداع ، علما أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها ؟
الجواب :
هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلاّ طواف وسعي والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها ، وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملا على الأعناق وليس له سعي ، وبناء على أنهما لم تقوما به فإن عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء . [ فتاوى الحج للعثيمين 20 ]
من اشتغل بشيء بعد طواف الوداع
قال العلامة العثيمين :
إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج ، وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت الوداع سبعة أشواط ، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال : ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت )) ، رواه مسلم .
فلا يجوز البقاء بعده بمكة ، ولا التشاغل بشيء إلاّ ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه ، كشد الرحل وانتظار الرفقة ، أو انتظار السيارة ، إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ، ونحو ذلك .
فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون أخر عهده بالبيت .
ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهــــم بالبيت ، إلاّ أنه خفف عن الحائض ) ، متفق عليه .
وفي صحيح مسلم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : حاذت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((أحابستنا هي ؟ )) فقلت : يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاذت بعد الإفاضة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((فلتنفر)) . والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصحّ منها . [ مناسك الحج والعمرة 73 ]
مواقع النشر