يسن الجهر به ، أما المرأة فلا تجهر .
وهو نوعان :
الأول : التكبير المطلق ( أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس )
فله أن يكبر في أي وقت وفي أي مكان ، في أيام العشر وأيام التشريق .
ومن الأدلة عليه :
حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ
مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد (2/75،131)
وأبو عوانة وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده .
و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما :
" أن رسول الله كان يخرج في العيدين ..
رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. "
( صحيح بشواهده ، وانظر الإرواء 3/123) .
وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر
ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر
حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره "
أخرجه الدارقطني بسند صحيح .
و عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما :
" كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات ، وعلى فراشه ،
وفي فسطاطه ، وفي ممشائه تلك الأيام جميعاً "
أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد ،
و البخاري تعليقاً بصيغة الجزم.
النوع الثاني : التكبير المقيد ( أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس )
ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ،
وهو الثالث عشر من ذي الحجة.
فعن شقيق بن سلمة رحمه الله قال :
" كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة
ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر
بعد العصر " أخرجه ابن المنذر والبيهقي .و صححه النووي وابن حجر .
وثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية : " أصح الأقوال في التكبير
الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة :
أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ..
" ( مجموع الفتاوى 24/20) .
وقال ابن حجر : " و أصح ما ورد فيه عن الصحابة
قول علي وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة
إلى آخر أيام منى . أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم "
( الفتح 2/536) .
أما صفة التكبير :
فقد ثبت عن الصحابة أكثر من صيغة منها
أثر ابن مسعود رضي الله عنه :
" أنه كان يكبر أيام التشريق :
الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ،
و الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد "
أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح .
مواقع النشر