السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما أن الإسلام ...................قيد التعدد بالقدرة .................على العدل .........و قصره على أربع ...............
فقدجعل من حق المرأة ............أو وليها ........أن يشترط ........ألا يتزوج الرجل عليها .......
فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج ..........على زوجها .......ألا يتزوج عليها ........صح الشرط ....و لزم .......
و كان لها حق فسخ الزواج ..........إذا لم يف لها بالشرط .......
و لا يسقط حقها .........في الفسخ .....إلا إذا أسقطته ..........و رضيت بمخالفته ........
........و إلى هذا ذهب الإمام أحمد ...........و رجحه ابن تيمية ...........و ابن القيم .......
إذ الشروط في الزواج ........أكبر خطرا ...........منها في البيع ..........و الإجارة ...........
.........و استدلوا ........بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ............
" إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج ..."
هدانا الله لما يحبه و يرضاه ..
مواقع النشر