شيخنا الفاضل اعزك الله
قرات كلام لم افهمه ارجو شرحه لي فضلا
ولِوقوع الطلاق على الوجه الشرعي لا بُدّ أن يُوقَع في طُهْر لم يَقَع فيه جِماع ، أو في حال حَمْل الزوجة ، أما في حال الحيض أو في حال طُهر لم يقع فيه جِماع ، فإن الطلاق لا يقع ، وصاحبه آثم في فعله ذلك .وعلى هذا فتوى شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
يعني يا شيخ لو ان رجل قرر ان يطلق زوجته ، وجلست عنده حيضتين ولم يجامعها فيها ابدا وطلقها بعد او قبل الحيضة الثانية
هل ما يقع الطلاق ام يقع ، وكان تأجيل ذلك بسبب بعض الظروف التي احالات الطلاق الرسمي اي اخذ ورقتها منه !! ولكن هو ناوي الطلاق ولكن اجله
فقط ، وجلست تنتظر في بيته الى ان يعطيها ورقتها ولم يحصل جماع او ماشابه
رجاء الافادة
مواقع النشر