حكم الحج على نفقة الغير
السلام عليكم لى أخ يعمل مع شركة سياحية فى السياحة الدينية فى موسم الحج وعمله هذا يسمح له بالحج دون أن يدفع أى مقابل مادى وأنا أريد أن أحج فأخى قال لى سوف أجعلك تحج مكانى إن شاء الله هل يجوز لى الحج هذا أعزكم الله وأحبكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعني أن أخاك بحكم شغله في هذه الشركة يسافر إلى الحج بدون دفع تذكرة سفر بوصفه أحد موظفيها وأراد أن يجعلك مكانه لتحج في هذه السنة أو غيرها فلا مانع من ذلك إذا وافقت الجهة المعنية وهي الشركة المذكورة، فإن وافقت فلك أن تحج وتسقط عنك حجة الفرض بهذا الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10086.
والله أعلم.
الفتوى رفم 10086
ما حكم الحج من شركة أو جهة كجائزة أو مكافأة وحكم الحج بالواسطة بدفع المال أو بدون دفع مال وحكم الحج بالرشوة (دفع رشوة ليحج) ؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت ، فإن حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على هذه الجائزة أو المكافأة.
فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك ، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج ، ولا يعد مستطيعاً بذلك.
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا إذا كان الباذل ابناً للمبذول له ، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج ، ويعد بذلك مستطيعاً عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان ، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: لا يلزمه الحج ببذل غيره ، ولا يصير به مستطيعاً ، ولو كان الباذل قريباً؛ بل لو كان ابناً.
وأما أن يبذل إنسان مالاً ، أو يوسط شخصاً ، لتسهيل إجراءات الحج له ، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير ، فيمنع ، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه ، مع ارتكابه إثم الرشوة ، وتفويت حق الغير.
والله أعلم.
إسلام ويب
مواقع النشر