الاحتفال بذكرى الزواج

السؤال


ماحكم الاحتفال بذكرى الزواج بين الزوجين فقط؟ من دون مشاركة أحد يعني مختصرة على الزوجين فقط .



الإجابة :


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


الاحتفال بذكرى الزوجين هذا لا يخلو من أمرين:


الأمر الأول: أن يكون ذلك عند مرور وقت الزواج وزمنه، ونقول بأن هذا محرّم ولا يجوز لأمرين:


الأمر الأول: أن هذا من اتخاذ مثل هذه الأشياء عيداً، والأعياد الشرعية الإسلامية ثلاثة فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، والنبي _صلى الله عليه وسلم_ لما قدِم المدينة وجد أن الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله _عز وجل_ أبدلكما يومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيضاً يوم الجمعة هو العيد الثالث، فاتخاذ مثل هذا.. يعد من اتخاذ عيد لم يأذن به الله.


الأمر الثاني: أن في ذلك تشبهاً بالنصارى؛ لأن مثل هذه الأعياد وكثرتها هذا من صنيع النصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم.


لكن لا بأس أن الزوج إذا مضى مدة على زواجه مع زوجته من باب شكر نعمة الله _عز وجل_ والتوفيق وما حصل بينهما والوئام والألفة والمحبة أن يشكر الله _عز وجل_ على ذلك بأن يعطي زوجته هدية أو أنها تعطي زوجها هدية، وأيضاً أن يتصدقا ويجتهدا في الأعمال الصالحة، كل ذلك شكراً على نعمة الله _عز وجل_ هذا هو المطلوب وفيه حصول المصلحة الدينية والدنيوية فيحصل مصلحة الزوجين لما يحصل من التهادي بينهما وزيادة الألفة والمحبة ويحصل أيضاً المصلحة الدينة بأن الله _عز وجل_ يبارك وتزداد بركاته وتوفيقه لما يحصل من الزوجين من عمل صالح وصدقة وبر وإحسان، دون أن يكون ذلك محدداً بزمن، وإنما إذا مضت مدة من الفترات عمل ذلك شكراً لله _عز وجل_ على هذه النعم العظيمة.
والله أعلم.

..........

أجاب عليه الدكتور خالد المشيقح




فتوى فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبةالزواج‏.

فأجاب بقوله ‏:‏ ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع ،وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان ، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى وقديسمى يوم عرفة عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى‏.‏

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده ، أو مناسبة زواج ونحوها فكلهاغير مشروعة وهي للبدعة أقرب من الإباحة‏.




الموضوع يغلق