[blink]حكم التكبير الجماعي في العيدين[/blink]

ومن البدع التكبير الجماعي في العيدين , وجعله على وتيرة واحدة وصوت واحد , وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح , والمشروع هو أن يكبر كل إنسان جهرًا لنفسه ولا يمشي على صوت غيره , لكن إذا كان في مصلى العيد وفي الطريق وتوافقت أصوات المكبرين من غير اتفاق فلا حرج في ذلك , فضلاً عما فيه من تشويش وإيذاء للمسبوقين الذين يكملون صلاتهم عقب تسليم الإمام لا سيما في أيام التشريق , فربما تريد أن تقول أنت ذكرًا من أذكار ما بعد الصلاة , وأخوك يريد أن يقول ذكرًا آخر , فأنت بهذا التكبير الجماعي تشغله , وتشغل أيضًا من يكمل صلاته , وتشغل أيضًا من دخل المسجد ويريد أن يصلي , ولو كان هذا التكبير الجماعي واردًا عن السلف الصالح لنقل إلينا , فلما لم ينقل إلينا شيء من هذا عُلم أن ذلك من البدع المحدثات في دين الله التي ما أنزل الله بها من سلطان , وليس عليها أي دليل , فليحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه البدع, وليذكر دائمًا قوله صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار(6) .

ولم يرد دليل على تخصيص عدد معين من التكبيرات عقب الصلاة , وقد قال صديق حسن خان (المتوفى عام 1307 هـ الموافق 1889 م) : فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادًا إلى بعض الكتب الفقهية - مِن جَعْلِهِ (أي التكبير) عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات , وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة , وقصر المشروعية على ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم(7) .
كما أن التكبير ليس بديلاً عن أذكار ما بعد الصلاة .

وأما ما نُقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قُبته - خيمته - فيكبر الناس حتى ترتج منًى تكبيرًا فوضح ذلك ابن رجب (المتوفى عام 795 هـ) قائلاً : ( النوع الثاني) التكبير المطلق , الذي لا يتقيد بوقت. وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر , أنهما كانا يكبران بمنًى - يعني : في غير أدبار الصلوات - وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منًى (انتهى كلام ابن رجب بحروفه) .

فهذا واضح أن خبر عمر رضي الله عنه في التكبير المطلق أيام التشريق لا يتقيد بوقت معين , وليس في هذا الخبر أنه كان عقب الصلوات المكتوبات بل كان في خيمته وليس في المسجد , وليس فيه أنهم كانوا يكبرون تكبيرًا جماعيًّا بصوت واحد , وقد وجه خبر عمر رضي الله عنه بعض أهل العلم بأن عمر رضي الله عنه بدأ التكبير , فلما سمع الناس تكبيره كبروا(8) .

ولم يرد استحباب الجهر الجماعي على صوت واحد إلا على كلمة آمين خلف الإمام(9) .

بعض أقوال أهل العلم في التحذير من بدعة التكبير الجماعي

(1) قالت لجنة الفتوى بمصر(10) : إن الاتفاق في التكبير بصوت جماعي غير معروف عن السلف , فكلٌّ يكبر حتى يجتمع التكبير من غير اتفاق , وتعلو أصوات المكبرين .

(2) وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم التكبير في أيام التشريق , وعيد الفطر جماعيًّا , وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة : (الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلا الله , الله أكبر , الله أكبر , ولله الحمد) ثم تردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة .
فكان مما أجابت به: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة , لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) , ولم يفعله السلف الصالح , لا من الصحابة , ولا من التابعين ولا تابعيهم , وهم القدوة , والواجب الاتباع , وعدم الابتداع في الدين .

وسئلت - أيضًا - ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة , فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون ؟ أم يكبر كل مصلٍّ وحده بصوت منخفض أو مرتفع ؟

فأجابت : يكبر كلٌّ وحده جهرًا , فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي , وقد قال : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))(11) .

(3) وكذلك الشيخ علي محفوظ ( عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ) صاحب كتاب ((الإبداع في مضار الابتداع)) , وهذا الكتاب طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى من مناهج التعليم لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف , وقرر تدريسه في كلية أصول الدين بالأزهر (توفي عام 1361 هـ الموافق 1942 م) , وهو يحذر من بعض البدع فقال : ومنها : اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد وانقسامهم إلى طائفتين , كل واحدة منهما ترد على الأخرى بالتكبير المعروف , فإن السنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات ومصلاهم كل على انفراد(12) .

(4) وسُئل الشيخ ابن عثيمين(13) عن التكبير الجماعي في العيدين , فقال السائل : عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول , فهل هذا يعد من البدع أم هو جائز ؟

فأجاب : هذا من البدع لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه , فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه(14) .

(5) قال الشيخ الألباني(15) : الجهر بالتكبير هنا - أي في العيدين - لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض(16) .

(6) قال الشيخ مقبل(17) : ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى أم في نصف النهار أو في آخر النهار أو في نصف الليل(18) .

(7) قال ابن حاج (المتوفى بالقاهرة عام 737 هـ) : كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره - أي في تكبيرات العيدين - وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد , على ما يُعلم من زعقانهم في المآذن ويطيلون فيه , والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب , وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم , وذلك كله من البدع إذ أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله , ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده , وفيه إخراق حرمة المسجد برفع الأصوات فيه والتشويش على من به من المصلين والتاليين والذاكرين(19) .

(8) قال الإمام الحافظ الشاطبي صاحب كتاب ((الاعتصام)) (المتوفى عام 790 هـ) - بعد أن ذكر تعريف البدعة فعدد منها أنواعًا فقال : ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة , كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد(20) .
انتهى هذا الجمع من كتاب (من أحكام عيد الأضحى وشهر ذي الحجة من ص 11 : ص 22) أعده أشرف محمد الكلومي من دعاة أنصار السنة المحمدية , راجعه فضيلة الشيخ حسن عبدالوهاب مرزوق البنا من دعاة أنصار السنة المحمدية والمدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية , وعضو التوعية الإسلامية سابقًا ورئيس فرع جماعة أنصار السنة المحمدية , ولجنة الدعوة بعابدين